هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - التاسع في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا
السابع: في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،
و كذا إذا احتسب حقّه، و إلّا فله الاقتصاص بقدر حقّه، و قد مرّ فيما يكتسب به
٣٩ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ، قَالَ: إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، وَ إِنْ احْتَسَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.
الثامن: في أنّه أن [٢] يحكم بالحبس في الدين و نحوه،
و قد مرّ أيضا
٤٠ [٣] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الدَّيْنِ أَنْ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
٤١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْغَاصِبَ، وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا، وَ إِنْ وَجَدَ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.
أقول: تارك أداء الدين مع قدرته لا يخرج [عن] [٥] الثلاثة.
٤٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ.
التاسع: في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا
٤٣ [٧] ١- أَتَى قَوْمٌ عَلِيّاً (عليه السلام) يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي بَغْلَةٍ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ
[١] الوسائل ١٨: ١٧٩/ ١.
[٢] ليس في ج ١ و ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ١٨٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ١٨١/ ٢.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٢١/ ٣.
[٧] الوسائل ١٨: ١٨١/ ١.