هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - الحادي عشر في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا
بَأْسَ بِذَلِكَ.
٨٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ فِي أَوْكَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِي أَوْطَانِهَا لَيْلًا، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
العاشر: في صيد الفرخ بالسلاح و الإبل و البقر و الغنم
٨٥ [٢] سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنِ الْعُصْفُورِ يُفَرِّخُ فِي الدَّارِ، هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ، فَقَالَ: لَا، إِنَّ الْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ يَطِرْ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ فَأَصَابَ الطَّيْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِيعاً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الطَّيْرَ وَ لَا يَأْكُلِ الْفِرَاخَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرُوا، وَ إِنَّمَا [٣] تُؤْخَذُ بِالْيَدِ، وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ.
٨٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [رَجُلٍ] [٥] ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ، فَأَمَّا [إِذَا] [٦] اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
الحادي عشر: في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا
٨٧ [٧] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى الْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، قَالَ: كُلْهُ، قَالَ: فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ [٨] مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٤٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٤١/ ١.
[٣] ج و رض: ما لم يطر و إنّما.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٤٢/ ١.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٣٢/ ١.
[٨] الدهدهة: قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجة (اللسان: دهده).