هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - السادس في الحيوانات
٩٥ [١] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) كَانَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ.
٩٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا خَنَازِيرُ الطَّيْرِ.
٩٧ [٣] ١٠- قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ [٤] وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ لُحُومِهَا وَ أَكْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ [٥].
٩٨ [٦] ١١- رُوِيَ: خَيْرُ [٧] اللُّحْمَانِ (لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ) [٨].
٩٩ [٩] ١٢- رُوِيَ: إِبَاحَةُ الْحَيَوَانَاتِ الْمُحَرَّمَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ [١٠].
السادس: في الحيوانات
و تقدّم أيضا أكثر أحكامها، و نذكر هنا اثني عشر
١٠٠ [١١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ، فَقَالَ: كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ.
١٠١ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ عُدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ.
١٠٢ [١٣] وَ رُوِيَ: الْبَيْضُ بِالْبَصَلِ.
١٠٣ [١٤] وَ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْضُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ خَفِيفٌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ [١٥] اللَّحْمِ، وَ لَيْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ.
[١] الوسائل ١٧: ٣١/ ٥.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٧١/ ١.
[٤] البخت: نوع من الإبل و الجمع بخاتيّ (المجمع: بخت).
[٥] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل و رض و ج ٢: المسرولة، و طائر مسرول: ألبس ريشه ساقيه (اللسان: سرل).
[٦] الوسائل ١٧: ٣٠/ ٢.
[٧] ليس في رض.
[٨] ليس في رض.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٤/ ٤.
[١٠] سقط من نسخة رض من الحديث ٩٩ إلى آخر الحديث ١١٧.
[١١] الوسائل ١٧: ٥٧/ ٣.
[١٢] الوسائل ١٧: ٥٨/ ٩.
[١٣] الوسائل ١٧: ٥٨/ ٦.
[١٤] الوسائل ١٧: ٥٧/ ١ و ٢.
[١٥] القرم بالتحريك: شدّة شهوة اللحم حتّى لا يصبر عنه (المجمع: قرم).