هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - الرابع اللعان
الْجَارِيَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا، ثُمَّ أُعْتِقَا، ثُمَّ وَرِثَاهُ مِنْ بَعْدُ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟ قَالَ:
يَرِثُهُمَا مَوْلَى أَبِيهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الْأَبِ.
٥٨ [١] ٨- رُوِيَ فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يُعْتِقَهَا: فَإِذَا مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ أَعْطَتْهُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ فَعَاهَدَتِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ الْعَهْدُ.
٥٩ [٢] ٩- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِيرَاثَهُ لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ.
٦٠ [٣] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ الْمُطَلِّقِ حُرٌّ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ أَدَّى بَقِيَّةَ [مَالِ] [٤] الْكِتَابَةِ ثُمَّ يَرِثُ مَا بَقِيَ.
و حمل على أنّه يرث ما بقي من نصيبه لا جميع المال [٥].
٦١ [٦] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ، قَالَ: يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ، قِيلَ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ؟ قَالَ: الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
٦٢ [٧] ١٢- أَتَى مُكَاتَبٌ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ، وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ؟ فَقَالَ: مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
الرابع: اللعان
و قد مرّ في محلّه و تأتي أحكامه إن شاء اللّه، و يأتي أيضا: إنّ ولد الزنا لا
[١] الوسائل ١٧: ٤٠٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٠٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٤١٠/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج ١.
[٥] سقط هذا الحديث من ج ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٤١٢/ ٩.
[٧] الوسائل ١٧: ٤١٣/ ٢.