هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - الحادي عشر في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره
٥٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً مِنْ خُبْزٍ، وَ لَوْ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ.
٥٧ [٢] وَ رُوِيَ: لَا تَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِكَعْكَةٍ.
٥٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ.
٥٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ [٥]، وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مِنَ الطَّعَامِ مُمْتَلِئٌ.
٦٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الشَّيْخُ لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً.
٦١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
٦٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اكْتَهَلَ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِيثٌ.
الحادي عشر: في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره
٦٣ [٩] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ، فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ.
٦٤ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [١١]: لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٦٧/ ٥.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٦٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٦٨/ ١١.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٦٩/ ٢.
[٥] المهرمة: الهرم، و ترك العشاء مهرمة: أي مظنّة للهرم (اللسان: هرم).
[٦] الوسائل ١٦: ٤٦٩/ ٣.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٧٠/ ٥.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٧٠/ ٧.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٩٤/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٩٤/ ١.
[١١] رض و ج ٢: و قال (ع).