هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - التاسع في النضوح
١١٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا، فَقَالَ: إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
١٢٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.
١٢١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَيْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا، قِيلَ: فَإِنِّي عَالَجْتُهَا وَ طَيَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ كَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ فَوَجَدْتُهَا خَمْراً، أَ يَحِلُّ لِي إِمْسَاكُهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا إِرَادَتُكَ أَنْ يَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا وَ لَيْسَ إِرَادَتُكَ الْفَسَادَ.
١٢٢ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْعَصِيرِ يَصِيرُ خَمْراً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْخَلُّ أَوْ شَيْءٌ يُغَيِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا، قَالَ: (لَا بَأْسَ بِهِ) [٥].
١٢٣ [٦] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا، قَالَ:) [٧] إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ.
التاسع: في النضوح
١٢٤ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّضُوحِ [٩] الْمُعَتَّقِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ؟ قَالَ: خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٩٧/ ٥.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٩٧/ ٧.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٩٨/ ١١.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٩٧/ ٨.
[٥] ليس في ج ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٩٧/ ٩.
[٧] ليس في ج ٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٩٨/ ٢ و ١.
[٩] النّضوح بالفتح: ضرب من الطّيب تفوح رائحته، و في كلام بعض الأفاضل: النّضوح:
طيب مائع ينقعون التّمر و السّكّر و القرنفل و التّفّاح و الزّعفران و أشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء و يشدّ رأسها و يصبرون أيّاما حتّى ينشر و يتخمر، و هو شائع بين نساء الحرمين الشريفين (المجمع: نضح).