هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٧- تثبت الشفعة بين الشريكين لا أزيد
٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ؟ فَقَالَ:
إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ، وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
٧ [٢] وَ رُوِيَ فِي طَرِيقٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ: إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ.
٥- تثبت الشفعة في كلّ مبيع إلّا ما استثني
لما تقدّم و يأتي من العموم.
٨ [٣] وَ قَضَى (عليه السلام) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ، وَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ.
١٠ [٥] وَ رُوِيَ: وَ الْمَمْلُوكِ.
١١ [٦] وَ رُوِيَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ لِمَا يَأْتِي.
[ليس لليهوديّ و لا للنصرانيّ شفعة]
١٢ [٧] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ لَا لِلنَّصْرَانِيِّ [٨] شُفْعَةٌ.
١٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ، وَ قَالَ (عليه السلام): لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
٧- تثبت الشفعة بين الشريكين لا أزيد.
١٤ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
[١] الوسائل ١٧: ٣١٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣١٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣١٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٣١٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٢١/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٢٢/ ٦.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٢٠/ ١.
[٨] الأصل: لليهود و لا النصارى.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٢٠/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٧: ٣٢٠/ ١.