هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ١١- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم
٩٩ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.
١٠٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ.
١٠١ [٣] وَ رُوِيَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْخُبْزِ، فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا، وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
٩- يستحبّ إشباع الجائع.
١٠٢ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَشْبَعَ أَرْبَعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْدِلُ مُحَرَّرَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
١٠٣ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
١٠٤ [٦]- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِماً حَتَّى يُشْبِعَهُ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا اللَّهُ.
١٠- يجب إطعام المؤمن عند ضرورته [٧]
لما تقدّم و يأتي.
١٠٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً، وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوٍ [٩].
١٠٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَاناً وَ أَمْسَى جَارُهُ جَائِعاً.
١٠٧ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُؤْمِنُ بِي عَبْدٌ يَبِيتُ شَبْعَانَ، وَ أَخُوهُ أَوْ قَالَ: جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ.
١١- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم
لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٦: ٤٦٢/ ٥.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٦٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٦٢/ ٦.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٦٢/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٦٤/ ٧.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٦٤/ ١٠.
[٧] الأصل: عند الضرورة.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٦٥/ ٢.
[٩] الطوى: الجوع، و طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل (المجمع: طوي).
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٦٥/ ٣.
[١١] الوسائل ١٦: ٤٦٥/ ٤.