هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - الباب الثاني عشر في ميراث المجوس
الباب الثاني عشر [١] في ميراث المجوس
١ [٢] عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ، وَ [مِنْ] [٣] وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.
٢ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً فَزَبَرَهُ [٥] الصَّادِقُ (عليه السلام)، فَقِيلَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.
٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْءٍ لَزِمَهُمُ حُكْمُهُ [٧].
٤ [٨] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ، وَ لَا يُوَرِّثُ عَلَى النِّكَاحِ.
أقول: وجهه أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح.
٥ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَحْكَامِ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
٦ [١٠] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.
[١] الباب الثاني عشر و فيه: ٦ أحاديث
[٢] الوسائل ١٧: ٥٩٦/ ١.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الفقيه.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٩٦/ ٢.
[٥] زبره عن الأمر: نهاه و انتهره (اللسان: زبر).
[٦] الوسائل ١٧: ٥٩٧/ ٣.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل:
حكمهم.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٩٧/ ٤.
[٩] الوسائل ١٧: ٥٩٨/ ١.
[١٠] الوسائل ١٧: ٥٩٨/ ٢.