هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - الرابع في إبانة الرأس
١٤٥ [١] وَ رُوِيَ: لَا تَنْخَعِ [٢] الذَّبِيحَةَ [٣] حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.
الثالث: في اختصاص الإبل بالنحر و ما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس و قد مرّ
١٤٦ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ النَّحْرِ، فَقَالَ: لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ.
١٤٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ. وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ فِي اللَّبَّةِ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ:
فَذَبَحُوهٰا وَ مٰا كٰادُوا يَفْعَلُونَ [٦] لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ.
الرابع: في إبانة الرأس
١٤٨ [٧] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَتَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَتَقْطَعُ الرَّأْسَ، فَقَالَ: ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ [٨] لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
١٤٩ [٩] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ذَبَحَ وَ سَمَّى فَسَبَقَتْهُ حَدِيدَتُهُ فَأَبَانَ الرَّأْسَ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ.
١٥٠ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٥٨/ ٢.
[٢] النخع: أشدّ القتل، و منه لا تنخعوا الذبيحة: أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن حركتها (النهاية: نخع).
[٣] ليس في رض.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٥٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٥٧/ ٣ و ٤.
[٦] البقرة: ٧١.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٥٩/ ١.
[٨] وحّى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا و حيّا، و الوحيّ على فعيل: السريع (اللسان:
وحي).
[٩] الوسائل ١٦: ٢٥٩/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٥٩/ ٣.