هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦ - الثامن في بقيّة الديات،
وَ آلِهِ.
١٥٤ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.
١٥٥ [٢] وَ رُوِيَ: حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ.
١٥٦ [٣] وَ رُوِيَ: وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.
١٥٧ [٤] ٥- سُئِلَ (عليه السلام): مَا عَلَى مَنْ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟ قَالَ:
يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً، وَ يُحْبَسُ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا [٥].
١٥٨ [٦] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [٧] يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَسْقُطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
١٥٩ [٨] وَ رُوِيَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ قَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.
١٦٠ [٩] ٧- رُوِيَ: فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.
١٦١ [١٠] ٨- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ، وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ.
١٦٢ [١١] ٩- رُوِيَ: فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
١٦٣ [١٢] ١٠- رُوِيَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا، وَ فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ
[١] الوسائل ١٩: ٢٤٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٥١/ ٦.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٥١/ ٤.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٥٥/ ١.
[٥] ج ١ و ٢: كملا.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٦١/ ٢.
[٧] ج ٢: عن رجل.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٦١/ ٣.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٦٠/ ١.
[١٠] الوسائل ١٩: ٢٥٩/ ٢.
[١١] الوسائل ١٩: ٢١٧/ ١٣.
[١٢] الوسائل ١٩: ٢٥٣/ ١ و ٢.