هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - السادس في أحكام اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به، و فيه اثنا عشر حديثا
وَ لَا مَا نَضَبَ [١] الْمَاءُ عَنْهُ.
١٠٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ [٣] فَذَلِكَ الْمَتْرُوكُ.
١٠٦ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَيِّتٌ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: لَا.
١٠٧ [٥] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ حَيَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ [٦]، أَ فَآكُلُهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْكُلْهَا، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ تَسَلَّخَتْ فَكُلْهَا.
السادس: في أحكام اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به، و فيه اثنا عشر حديثا
١٠٨ [٧] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَدْتَ سَمَكاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ، وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً فَخُذْ مِنْهُ فَاطْرَحْهُ فِي الْمَاءِ، فَإِنْ طَفَا عَلَى الْمَاءِ مُسْتَلْقِياً عَلَى ظَهْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ ذَكِيٍّ، وَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ.
١٠٩ [٨] ٢- قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ، فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
١١٠ [٩] ٣- رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ سَمَكاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا: فَإِنَّهُ يَشُقُّ عَنْ أَصْلِ ذَنَبِهِ، فَإِنْ ضَرَبَ إِلَى الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، وَ إِنْ ضَرَبَ إِلَى الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ.
[١] ج ١: و ما نضب.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٤٠/ ٦.
[٣] ليس في رض و ج ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٤١/ ٧.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٤٢/ ١.
[٦] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل و رض و ج ٢: تضرب.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٤١/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٤١/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٤١/ ٢.