هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - التاسع في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا
٢١٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ يَأْكُلُ ذَبِيحَةَ النُّصَّابِ [٢]، فَقَالَ: مَا يَأْكُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
٢١١ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): وَ إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ (كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ) [٤].
٢١٢ [٥] (وَ رُوِيَ فِي ذَبِيحَةِ) [٦] النَّاصِبِ: كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ يَوْماً [مَّا] [٧].
[لا تحلّ ذبائح الحروريّة]
٢١٣ [٨] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٩]: لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ الْحَرُورِيَّةِ.
[لا تؤكل ذبيحة الجبرية]
٢١٤ [١٠] ١٢- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ، وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
٢١٥ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَ كَذَا [فِي] [١٢] جُمْلَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُرْتَدِّ.
التاسع: في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا
٢١٦ [١٣] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، قَالَ:
إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٩٢/ ٤.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
الناصب.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٩٢/ ٥.
[٤] ليس في رض.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٩٣/ ٨.
[٦] ليس في رض.
[٧] أثبتناه من ج و رض.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٩٢/ ٣.
[٩] الوسائل و التهذيب و الاستبصار: عن أبي جعفر (ع).
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٩٣/ ٩.
[١١] الوسائل ١٦: ٢٩٤/ ١٠.
[١٢] أثبتناه من ج و رض.
[١٣] الوسائل ١٦: ٢٧٠/ ٦.