هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - الخامس في أنّ الثابت بقتل العمد هو القصاص،
وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [١] وَ لَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ، لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ، كَانَ ذَلِكَ حَيَاةَ الَّذِي هَمَّ بِقَتْلِهِ، وَ حَيَاةً لِهَذَا الْجَانِي الَّذِي [أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ، وَ حَيَاةً لِغَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ، إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ] [٢] وَاجِبٌ لَا يَجْتَرِؤُونَ [٣] عَلَى الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
٦٥ [٤] ٣- قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ [٥] (يَعْنِي الْمُسَاوَاةَ، وَ أَنْ يُسْلَكَ بِالْقَاتِلِ فِي طَرِيقِ الْمَقْتُولِ الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ مَنْ قَتَلَهُ،) [٦] الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ [٧] تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَا.
٦٦ [٨] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ، فَقَالَ الِابْنُ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي، وَ قَالَ الْأَبُ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْفُوَ، وَ قَالَتِ الْأُمُّ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ، قَالَ: فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ، وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا، وَ لِيَقْتُلْهُ.
٦٧ [٩] ٥- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ، قَالَ: إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ، وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.
٦٨ [١٠] ٦- قَالَ (عليه السلام): انْتَظَرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَبَاهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا، فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، أَوْ عَفَوْا، أَوْ صَالَحُوا.
٦٩ [١١] ٧- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ كِبَارٌ وَ صِغَارٌ،
[١] البقرة: ١٧٩.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٣] ج ٢ و الاحتجاج: لا يجسرون.
[٤] الوسائل ١٩: ٣٨/ ٨.
[٥] البقرة: ١٧٨.
[٦] ليس في ج ٢.
[٧] البقرة: ١٧٨.
[٨] الوسائل ١٩: ٨٣/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ٨٤/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٩: ٨٥/ ٢.
[١١] الوسائل ١٩: ٨٤/ ١.