هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - العاشر
٧٢ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ.
٧٣ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ:
حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِيرَاثِ، وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ.
٧٤ [٣] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا، فَوَقَّعَ (عليه السلام): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
أقول: يستحبّ للأب أن يطعم أبويه السدس أو أحد هما، و كذا الامّ لما يأتي. و لا منافاة بين الأخبار.
[الثامن]
٧٥ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَةً.
٧٦ [٥] وَ رُوِيَ: الْجَدَّةُ.
[التاسع]
٧٧ [٦] ٩- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ، وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.
٧٨ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا السُّدُسَ.
[العاشر]
٧٩ [٨] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً.
٨٠ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَطْعَمَ الْجَدَّ [١٠] السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٦٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٦٨/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٦٨/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٧٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٦٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٧١/ ٩.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٧٠/ ٦.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٧٠/ ٣.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٧١/ ٨.
[١٠] ج ٢: الجدّة.