هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥ - الثالث في أحكام دية النفس،
فَأَلْفُ كَبْشٍ.
٢٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ، وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً [٢] مِنْ بَيْنِ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا [٣]، وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ.
٢١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ، فَقَالَ: مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ [٥].
٢٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي شَبِيهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةِ: ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ.
الثالث: في أحكام دية النفس،
و هي اثنا عشر
٢٣ [٧] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، مَا دِيَتُهُ؟ قَالَ: دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.
٢٤ [٨] ٢- قَالَ (عليه السلام): كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ.
[١] الوسائل ١٩: ١٤٦/ ١.
[٢] الخلفة بفتح الخاء و كسر اللام: الحامل من النوق (المجمع: خلف).
[٣] البازل من الإبل: الذي تمّ له ثمان سنين و دخل في التاسعة، و حينئذ يطلع نابه و تكمل قوّته، ثمّ يقال له بعد ذلك: بازل عام و بازل عامين (المجمع: بزل).
[٤] الوسائل ١٩: ١٤٦/ ٢.
[٥] المسانّ من الإبل: الكبار، و في الصحاح:
خلاف الإفتاء (تاج العروس: سنن)، و جاء في هامش الفقيه: ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة.
[٦] الوسائل ١٩: ١٤٨/ ٩.
[٧] الوسائل ١٩: ١٤٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ١٥٠/ ١.