هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٥ - جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث
العظم، ثمّ الموضحة، و هي التي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، و هي التي تهشم العظم، ثمّ المنقّلة، و هي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه اللّه، ثمّ الأمة و المأمومة، و هي التي تبلغ أمّ الدماغ، ثمّ الجائفة، و هي التي تصير في جوف الدماغ [١].
[في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه]
٢١٠ [٢] ٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي قُرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثَ دِيَةِ الْعَظْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ، وَ فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ [٣] مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَ فِي النَّاقِلَةِ تَكُونُ فِي الْعُضْوِ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، وَ فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَ قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ.
[في المأمومة ثلث الدية]
٢١١ [٤] ٣- قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ، وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً، وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ، وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ، وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً.
وَ فِي الْعَيْنِ خَمْسِينَ، وَ فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثَ.
[في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل]
٢١٢ [٥] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ، وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ، وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَ فِي الْخَرْصَةِ شِبْهُ الْخَدْشِ بَعِيرٌ، وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ، وَ فِي الْبَاضِعَةِ وَ هِيَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث]
٢١٣ [٦] ٥- قَالَ (عليه السلام): جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ
[١] الوسائل ١٩: ٢٨٩/ ١، الفروع ٧: ٣٢٩/ باب تفسير الجراحات و الشّجاج.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٩٠/ ٣ و ٢٩١/ ٧ و ٢٩٣/ ١٥ و ٢٩٤/ ١٧.
[٣] ج ١: إذا نفذت.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٩١/ ٦ و ٢٩٣/ ١٣.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٩٢/ ١١ و ٩ و ١٠ و ٢٩٣/ ١٤.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٩٥/ ١.