هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - الخامس في شهادة الصبيان و المماليك و النساء،
يُرِيدُ أَنْ يُعْسِرَهُ وَ يَحْبِسَهُ، وَ قَدْ عَلِمَ [أَنَّهُ] [١] لَيْسَ عِنْدَهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُيَسِّرَ اللَّهُ لَهُ؟ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْوِيَ ظُلْمَهُ.
٥١ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ يَكُونُ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ، وَ هُوَ مُعْسِرٌ، وَ قَدْ [٣] أَمَرَ اللَّهُ بِإِنْظَارِهِ حَتَّى يُيَسَّرَ، فَقَالَ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [٤] وَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ، وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ [٥] أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْعُسْرِ.
الخامس: في شهادة الصبيان و المماليك و النساء،
و فيه اثنا عشر حديثا
٥٢ [٦] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.
٥٣ [٧] وَ رُوِيَ: لَا، إِلَّا فِي الْقَتْلِ.
٥٤ [٨] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ، فَقَالَ: عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ اشْهَدْ، تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ، وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ [٩] الْكَبِيرِ.
٥٥ [١٠] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لِفُلَانٍ.
٥٦ [١١] ٤- قَالَ (عليه السلام) فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ: إِذَا كَانَ عَدْلًا فَإِنَّهُ جَائِزٌ
[١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٥٠/ ٣.
[٣] ج ١ و ٢: قد.
[٤] البقرة: ٢٨٠.
[٥] ليس في ج ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٥٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٥٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٥٣/ ٥.
[٩] ج ١: في أمر.
[١٠] الوسائل ١٨: ٢٥٤/ ٢.
[١١] الوسائل ١٨: ٢٥٤/ ٣.