هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - السابع فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة
١١٦ [١] ٩- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّومِ، أَ نَأْكُلُهُ [٢]؟ قَالَ: أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْ، وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.
١١٧ [٣] ١٠- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْؤُ الْفَأْرِ [٤]، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ.
١١٨ [٥] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.
١١٩ [٦] ١٢- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنِ اجْتَنَبَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنِ ارْتَكَبَ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.
أقول: و في معناه أحاديث متواترة يأتي بعضها في القضاء، و لا يخفى أنّها مخصوصة بالاشتباه الواقع في نفس الحكم الشرعيّ كمن شكّ أنّ الميتة حلال أو حرام، و الأحاديث السابقة مخصوصة باشتباه طريق الحكم و موضوعه كمن شكّ في أنّ هذا اللحم ميتة أو مذكّى كما يفهم من المقامين.
السابع: فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة
١٢٠ [٧] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى [٨] تِلْكَ الْحَالِ، قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.
[١] الوسائل ١٦: ٤٠٣/ ١.
[٢] رض و ج ٢: أ يأكله.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٠٣/ ٣.
[٤] رض و ج ٢: الفأرة.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٠٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ١١٤/ ٩.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٥٢/ ١.
[٨] ج ١: في.