هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - الخامس في الحيوانات
وَ كَانَتْ حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ شَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا، فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ.
٨٨ [١] وَ رُوِيَ تَفْسِيرَاتٌ أُخَرُ.
٨٩ [٢] ٣- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ وَ يَصْرَعُهُ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ.
٩٠ [٣] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ دَابَّةً فِي الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ النَّكَرَةُ.
أقول: هذا العموم مخصّصاته كثيرة كما مرّ [على أنّه مقيّد بالقرآن] [٤].
٩١ [٥] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ [٦] أَوْ صِيصِيَةٌ [٧] أَوْ حَوْصَلَةٌ.
٩٢ [٨] ٦- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا أَرَى بِأَكْلِ الْحُبَارَى [٩] بَأْساً.
٩٣ [١٠] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْيَعَاقِيبِ [١١]، فَقَالَ: كُلْ وَ أَطْعِمْنِي.
٩٤ [١٢] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [١٣] فِي الطَّيْرِ: كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٣/ ٢ و تفسير القمّي ١:
١٨٨.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٥/ ٧.
[٣] الوسائل ١٦: ٣١١/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج ٢ و رض.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٤٦/ ٥.
[٦] القانصة للطير كالحوصلة للإنسان و يقال له بالفارسيّة: چينه دان (أقرب الموارد: قنص).
[٧] صيصية: بكسر الأوّل و الثالث و التخفيف: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب (المجمع: صيص).
[٨] الوسائل ١٦: ٣٥٠/ ١.
[٩] الحبارى: طائر معروف، و هو من أشدّ الطير طيرانا و أبعدها شوطا كبير العنق رمادي اللون (المجمع: حبر).
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٥١/ ١.
[١١] الأصل: من اليعاقيب، اليعاقيب جمع يعقوب و هو الذكر من الحجل و القطا (اللسان:
عقب).
[١٢] الوسائل ١٦: ٣٤٦/ ٢.
[١٣] ج ١ و ٢ و رض: قال (ع).