هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - الأوّل في إباحة صيد الكلب المعلّم
الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد و الذبائح [١]
أمّا الصيد
ففيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في إباحة صيد الكلب المعلّم
و إن أكل منه و فيه اثنا عشر حديثا
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَرِّحُ [٣] كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ، وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.
٢ [٤] ٢- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَةَ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهَا [٥].
٣ [٦] ٣- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتَهُ.
٤ [٧] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قِيلَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ [٨] عَلَى نَفْسِهِ فَلَا
[١] كتاب الصّيد و الذّبائح و فيه: ٢٧٠ حديثا.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٠٧/ ٢.
[٣] يسرّح من التّسريح، الإرسال و منه سرّحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته (اللّسان: سرّح).
[٤] الوسائل ١٦: ٢٠٨/ ٤.
[٥] سقط هذا الحديث من رضّ.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٠٨/ ٤.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٠٨/ ١.
[٨] الأصل: فأمسك.