هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥ - السادس في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ.
٧٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.
٨٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالْقِصَاصِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ رَدَّهُ.
٨١ [٣] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٨٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْءٌ.
٨٣ [٥] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، قَالَ: وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ، قَالَ: وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.
٨٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَيَعْقِرُهُ، وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ.
٨٥ [٧] ٤- قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٨٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ بَدَأَ [فَاعْتَدَى] [٩] فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
٨٧ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ دَمَ اللِّصِّ هَدَرٌ.
[١] الوسائل ١٩: ٣٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٣٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٤٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٤١/ ٣.
[٥] الوسائل ١٩: ٤١/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ٤٢/ ٢.
[٧] الوسائل ١٩: ٤٢/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٤٣/ ٤.
[٩] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٩: ٤٤/ ٦.