هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨ - السادس في أحكام موجبات الضمان،
وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ.
١٠٨ [١] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَبِلَتْ [٢] صَبِيّاً لَهُمْ، وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ، وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ [٣] الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا.
١٠٩ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِينَ، ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ، إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
١١٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ، وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ، قَالَ: الدِّيَةُ كَامِلَةً.
١١١ [٦] ١٠- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ، وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا، وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ. وَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا [٧]، أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً.
١١٢ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ [مِنْ ذَلِكَ] [٩]، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
[١] الوسائل ١٩: ١٩٩/ ١.
[٢] قبلت من القبالة بالفتح: الكفالة و هي في الأصل مصدر قبل: إذا كفل كما في (المجمع:
قبل) و هو الأنسب هنا كما هو في الأصل و سائر النسخ، و قد ورد في الوسائل بلفظ: قتلت، كما ورد في سائر مصادره من الفروع و التهذيب و الفقيه و المحاسن فهو و إن ناسبها هناك لملائمته مع عبارة الرواية، و الظاهر أنّه غير مناسب مع عبارة الوسائل فراجع و تأمّل.
[٣] ليس في ج ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٩٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ١٩٩/ ٣.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٠١/ ٣.
[٧] العفل: هنة تخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، و يقال: عفلت المرأة عفلا: إذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجل فهي عفلاء (اللسان: عفل).
[٨] الوسائل ١٩: ٢٠١/ ٢.
[٩] أثبتناه من ج ١ و الوسائل.