هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - الثامن في حدّ المحارب
و لا يقطع الضيف، و يقطع ضيف الضيف إن سرق [١].
و لا يقطع إلّا من سرق من حرز [٢].
و يقطع النبّاش إذا أخذ الكفن [٣].
و من سرق حرّا فباعه قطع [٤].
و لا يقطع سارق الطير، و لا الحجارة كالرخام، و لا الثمار قبل إحرازها، و لا من سرق من البيدر [٥].
و لا قطع فيما يؤكل في عام مجاعة [٦].
١٤ [٧] وَ رُوِيَ: يُقْطَعُ أَنَامِلُ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا.
وَ لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مَالَ مَوْلَاهُ [٨].
وَ لَا بُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَسْمِ الْيَدِ بَعْدَ الْقَطْعِ، وَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ [٩].
وَ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِالتَّوْبَةِ دُونَ الْغُرْمِ [١٠].
وَ إِذَا سَرَقَ جَمَاعَةٌ بَعِيراً وَ ذَبَحُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ [١١].
وَ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ، وَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ [١٢] الْبَيِّنَةُ قُطِعَ [١٣].
الثامن: في حدّ المحارب
١٥ [١٤] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ أَوْ غَيْرِ مِصْرٍ وَ ضَرَبَ،
[١] الوسائل ١٨: ٥٠٨/ باب ١٧.
[٢] الوسائل ١٨: ٥٠٨/ باب ١٨.
[٣] الوسائل ١٨: ٥١٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٥١٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٥١٦/ باب ٢٢ و ٢٣ و ٥١٩/ ٥.
[٦] الوسائل ١٨: ٥٢٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٤٢٦/ ١٤.
[٨] الوسائل ١٨: ٥٢٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ٥٢٨/ باب ٣٠.
[١٠] الوسائل ١٨: ٥٣٠/ باب ٣١.
[١١] الوسائل ١٨: ٥٣١/ ٣٤.
[١٢] ليس في ج ٢.
[١٣] الوسائل ١٨: ٥٣٢/ باب ٣٥.
[١٤] الوسائل ١٨: ٥٣٢/ ١.