هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - الثاني في كيفيّة الذبح و النحر
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
١٣١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ، فَقَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.
١٣٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ.
١٣٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُذَكِّ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
١٣٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً.
١٣٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ، إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
١٣٦ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ، أَ يَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً؟ فَقَالَ: إِذَا فَرَى [٧] الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١٣٧ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا [٩] مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ. (وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى مَا يَقْطَعُ الْأَوْدَاجَ) [١٠].
الثاني: في كيفيّة الذبح و النحر
و قد مرّ هنا و في الحج
١٣٨ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ [١٢]، وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
١٣٩ [١٣] وَ رُوِيَ: فِي الْحُلْقُومِ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٥٣/
[٢] الوسائل ١٦: ٢٥٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٥٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٥٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٥٤/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٥٣/ ١.
[٧] فرى الشيء: شقّه، و أفرى أوداجه بالسيف:
شقّها (اللسان: فري).
[٨] الوسائل ١٦: ٢٥٤/ ٥.
[٩] الأصل: و أشباهها.
[١٠] ليس في رض.
[١١] الوسائل ١٦: ٢٥٤/ ١.
[١٢] اللبّة: موضع الذبح (اللسان: لبب).
[١٣] الوسائل ١٦: ٢٥٤/ ١.