هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥ - التاسع في دعوى القتل و ما يثبت به،
قَالَ: أَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ، وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا.
١٥٦ [١] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَيْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً قُتِلَا بِهِ.
١٥٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَرُدُّ بَقِيَّةَ الْقِيمَتَيْنِ [٣] إِذَا لَمْ تَزِدْ عَلَى دِيَتَيْنِ.
التاسع: في دعوى القتل و ما يثبت به،
و فيه اثنا عشر بحثا
١٥٨ [٤] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ.
١٥٩ [٥] وَ رُوِيَ: لِأَنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ وَ فِي الْقَتْلِ حَدُّ وَاحِدٌ.
١٦٠ [٦] ٢- قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.
١٦١ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَ لَا قَوَدَ.
١٦٢ [٨] وَ رُوِيَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّمِ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِنَّ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ.
١٦٣ [٩] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً، وَ قَالَ الْآخَرُ: أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، فَقَالَ: إِنْ هُوَ أَخَذَ صَاحِبُ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَأِ سَبِيلٌ، وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَأِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ.
[١] الوسائل ١٩: ٩٩/ ١.
[٢] الوسائل.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢، و في الأصل: القيمة.
[٤] الوسائل ١٩: ١٠٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ١٠٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١٠٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٩: ١٠٥/ ٨.
[٨] الوسائل ١٩: ١٠٥/ ٥.
[٩] الوسائل ١٩: ١٠٦/ ١.