هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - السادس فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٧٨ [١] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ، إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ [٢].
٧٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [٤]، فَقَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، وَ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ فِي الْوَصِيَّةِ.
٨٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
٨١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ، فَقَالَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ.
٨٢ [٧] ٩- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ، فَقَالَ: يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
٨٣ [٨] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَعْمَى، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَثْبَتَ.
٨٤ [٩] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الضَّرِيرِ إِذَا أُشْهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
٨٥ [١٠] ١١- قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟ قَالَ: مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٨٧/ ١.
[٢] الأصل: أحدهم.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٨٧/ ٣.
[٤] المائدة: ١٠٦.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٨٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٨٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٩٦/ ٣.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٩٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٩٦/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٨: ٣٠٠/ ١.