هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧ - ٧- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور
السادس: في أصحاب الفروض الخاصّة:
النصف لثلاثة، و الربع لاثنين، و الثمن لواحد، و الثلثان لاثنين، و الثلث لا ثنين، و السدس لاثنين، فالجميع اثنا عشر
١- الزوج مع عدم الولد.
قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [١].
٢- البنت.
قال تعالى وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [٢].
٣- الأخت للأب أو للأبوين.
قال تعالى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [٣].
٤- الزوج مع الولد.
قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ [٤].
٥- الزوجة فصاعدا مع عدمه.
قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [٥].
٦- الزوجة فصاعدا معه.
قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [٦].
٧- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور.
قال تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ [٧] مع الإشارة في قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٨].
[١] النساء: ١٢.
[٢] النساء: ١١.
[٣] النساء: ١٧٦.
[٤] النساء: ١٢.
[٥] النساء: ١٢.
[٦] النساء: ١٢.
[٧] النساء: ١١.
[٨] النساء: ١١.