هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ١٢- الكافر كذلك
[التاسع]
٢٤ [١] ٩- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ [٢] إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ، فَنَسِيَتْهَا ذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِهَا، فَاسْتَقَامَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اللَّهِ، وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَا مِنِ امْرَأَتَيْنِ احْتَرَزَتَا فِي الشَّهَادَةِ فَذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى حَتَّى تُقِيمَا الْحَقَّ وَ تَنْفِيَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ [٣] ثَوَابَهُمَا.
١٠- لا تجوز الشهادة إلّا بعلم
لما مرّ.
٢٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام)، وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ: هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.
٢٦ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ.
١١- الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت
لما يأتي.
٢٧ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ، وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا.
١٢- الكافر كذلك.
٢٨ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أُشْهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
[١] الوسائل ١٨: ٢٤٥/ ١.
[٢] البقرة: ٢٨٢.
[٣] الأصل: عظم.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٥٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٥٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٥١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٨٦/ ٥.