هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به
٢٦ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ [٢] لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَضْلٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ الْقِصَاصِ [٣] وَ الْأَحْكَامِ حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ فِي الْمَوَارِيثِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَكَمَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا، وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِ.
[في رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو]
٢٧ [٤] ١٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ، لِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ.
الثاني: القتل
و أحكامه اثنا عشر
١- القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول.
٢٨ [٥] قَالَ (عليه السلام): لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
٢٩ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ، قَالَ: لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً [٧].
٣٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
[لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده]
٣١ [٩] ٢- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
[إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به]
٣٢ [١٠] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ، وَ إِنْ قَتَلَهُ
[١] الوسائل ١٧: ٣٩٨/ ٢.
[٢] الأصل: هل المؤمن.
[٣] الوسائل: و القضاء، و في تفسير العيّاشيّ:
و القضايا.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٩٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٨٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٨٩/ ٢.
[٧] الصاغر: الرّاضي بالذّلّ، يقال صغر الشّيء بالضّمّ: ذلّ و هان، فهو صاغر، و الصّغار: الذّلّ و الضّيم (المجمع: صغر).
[٨] الوسائل ١٧: ٣٨٩/ ٥.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٨٩/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٧: ٣٨٩/ ٤.