هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - الخامس في الفروض الخاصّة و العامّة، و كلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر
وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنَّ عَلَيَا يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ، وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا، وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجِ كَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [١]، وَ مَتَى بَعُدَ إِحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ، فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ.
الخامس: في الفروض الخاصّة و العامّة، و كلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر
١- النصف.
٢- الربع.
٣- الثمن.
٤- الثلثان.
٥- الثلث.
٦- السدس.
٧- المال كلّه.
٨- الباقي عن الفرض.
٩- الردّ بنسبة السهام.
١٠- الردّ بالتفاوت للحاجب.
١١- الردّ بالتفاوت لقوّة النسب.
١٢- نقص بعض السهام للعول، و يأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه.
[١] النساء: ١١.