هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣ - الخامس فيما لا يوجب الضمان،
بِرِجْلِهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا، وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، وَ إِذَا وَقَفَ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا.
٧٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ، وَ مَا أَصَابَ الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ وَ الرَّاكِبِ.
٧٩ [٢] وَ كَانَ عَلِيِّ (عليه السلام) يَضْمَنُ الرَّاكِبُ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا [٣] إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَيَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ بِهَا.
٨٠ [٤] وَ كَانَ (عليه السلام) يُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ يُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ.
٨١ [٥] ٤- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَهُ، فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ.
٨٢ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ [٧]، فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ، فَقَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ وَ يَقْتَصُّ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ.
٨٣ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ، فَقَتَلَ رَجُلًا، مَا عَلَى صَاحِبِهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
٨٤ [٩] ٥- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ، قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا وَ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً، وَ لَا يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ.
[١] الوسائل ١٩: ١٨٥/ ٥.
[٢] الوسائل ١٩: ١٨٦/ ١٠.
[٣] ج ١ و ٢: برجلها.
[٤] الوسائل ١٩: ١٨٦/ ١٢.
[٥] الوسائل ١٩: ١٨٧/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١٨٦/ ١.
[٧] اغتلم البعير: إذا هاج من شدّة شهوة الضراب (المجمع: غلم).
[٨] الوسائل ١٩: ١٨٧/ ٣.
[٩] الوسائل ١٩: ١٩٠/ ٢ و ٣.