هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٤ - الثامن في بقيّة أحكام قصاص النفس،
١٤٨ [١] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ، وَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ، وَ لِلْبَدَوِيِّ الْمِيرَاثُ وَ حَظُّهُ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ أُخِذَتْ.
١٤٩ [٢] ٧- رُوِيَ فِي رَجُلٍ قُتِلَ أَخُوهُ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ، فَضَرَبَهُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَعَالَجُوهُ فَبَرِئَ، فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ وَ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا.
١٥٠ [٣] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [٤] قَالَ: نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ.
١٥١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) نَهَى عَنِ التَّمْثِيلِ بِابْنِ مُلْجَمٍ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، وَ أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) ضَرَبَ عُنُقَهُ بِيَدِهِ.
١٥٢ [٦] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ.
١٥٣ [٧] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ، أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ أَنْ يُعْبَثَ بِهِ، وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
١٥٤ [٨] ١٠- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.
١٥٥ [٩] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً [١٠]
[١] الوسائل ١٩: ٨٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٩٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٩٥/ ٢.
[٤] الإسراء: ٣٣.
[٥] الوسائل ١٩: ٩٦/ ٤ و ٥.
[٦] الوسائل ١٩: ٩٦/ ٦.
[٧] الوسائل ١٩: ٩٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٩٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ٩٨/ ١.
[١٠] الإسراء: ٣٣.