هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - الثالث في حدّ اللواط
و من زنى بجارية يملك بعضها سقط عنه من الحدّ بقدر حصّته [١]، و ينفى الزاني من مصر [إلى] [٢] آخر [٣].
و إذا شهدت البيّنة بزنا امرأة فشهد النساء ببكارتها سقط الحدّ [٤]، و من زنى ثمّ جنّ لم يسقط [٥].
و من ادّعى شبهة محتملة في حقّه قبل و إلّا فلا [٦].
و على المملوك نصف الحدّ، و إذا جلد [٧] ثماني مرّات قتل في التاسعة، و يعطى مولاه القيمة من بيت المال [٨].
و حدّ المبعّض مبعّض [٩].
و إذا هرب الزاني قبل تمام الجلد ردّ لإتمامه [١٠].
و يقتل الذمّيّ إذا زنى بمسلمة، و إن أسلم خوفا [١١].
و إذا أقرّت أربعا أنّها زنت بفلان فعليها حدّ الزنا و حدّ القذف، و ليس على الرجل شيء [١٢].
و لا حدّ في وطء الشبهة [١٣].
الثالث: في حدّ اللواط
٦ [١٤] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ مَعَ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَارِ عَلَى الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِيقَابِ [١٥]
[١] الوسائل ١٨: ٣٨٩/ ١.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٨: ٣٩٣/ ٣.
[٤] الوسائل ١٨: ٣٩٤/ باب ٢٥.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٩٥/ باب ٢٦.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٩٥/ باب ٢٧.
[٧] الأصل: أجلد.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٠١/ ١ و ٤٠٢/ باب ٣٢.
[٩] الوسائل ١٨: ٤٠٣/ ١.
[١٠] الوسائل ١٨: ٤٠٧/ ١.
[١١] الوسائل ١٨: ٤٠٧/ باب ٣٦.
[١٢] الوسائل ١٨: ٤١١/ باب ٤١.
[١٣] الوسائل ١٨: ٣٩٩/ ١١.
[١٤] الوسائل ١٨: ٤١٦/ باب ١.
[١٥] الأصل: إيقاب.