هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠ - الثاني في حدّ الزنا
وَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ الرِّجْلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ [١].
٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الزَّانِيَ يُضْرَبُ أَشَدَّ الضَّرْبِ.
وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِماً، وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً [٣].
وَ يُجَرَّدُ الرَّجُلُ [٤].
وَ يَحْضُرُ الْحَدَّ طَائِفَةٌ وَ يَكْفِي وَاحِدٌ [٥].
وَ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ أَوِ الْإِقْرَارِ أَرْبَعاً [٦].
وَ يُجْلَدُ مِائَةً [٧].
وَ يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِلَى حَقْوَيْهِ [٨]، وَ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدْرِهَا لِلرَّجْمِ، وَ يُرْمَيَانِ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ [٩]- [١٠].
وَ يُجْتَنَبُ الْوَجْهُ [١١].
وَ إِذْ أَقَرَّ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا ضَرَبَ لَمْ يُرَدَّ وَ إِلَّا رُدَّ [١٢].
وَ مَنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً، وَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا [١٣].
وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، فَإِنْ قُتِلَ وَ إِلَّا خُلِّدَ فِي السِّجْنِ، وَ كَذَا الْمَرْأَةُ [١٤].
[١] الوسائل ١٨: ٣٦٣/ باب ١٠.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٧٠/ ٨.
[٣] الوسائل ١٨: ٣٦٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٣٦٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٧٠/ ٥.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٧١/ ٢ و ٣٨٠/ ٣.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٧٣/ ١.
[٨] الحقو: بفتح المهملة و سكون القاف: موضع شدّ الإزار و هو الخاصرة (المجمع: حقو).
[٩] الأصل: صغير.
[١٠] الوسائل ١٨: ٣٧٤/ ٣.
[١١] الوسائل ١٨: ٣٧٠/ ٦.
[١٢] الوسائل ١٨: ٣٧٦/ ١.
[١٣] الوسائل ١٨: ٣٨١/ باب ١٧ و ٣٨٢/ باب ١٨.
[١٤]- الوسائل ١٨: ٣٨٥/ باب ١٩.