هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٤- يستحبّ طول الجلوس على المائدة، و ترك استعجال من يأكل، و ترك من يأكل القيام حتّى يفرغ
حَلَالٌ، وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ، وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ، وَ حُمِدَ اللَّهُ فِي آخِرِهِ.
٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذِهِ فَأَشْتَرِيَ طَعَاماً، ثُمَّ أَجْمَعَ عَلَيْهِ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
٣- يستحبّ الأكل مع العيال و مع الأضياف
لما تقدّم و يأتي.
٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ وَ يَضَعُ مَائِدَتَهُ فَيُسَمُّونَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ فِي آخِرِهِ فَتُرْفَعَ الْمَائِدَةُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ.
٩ [٣] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ كُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ، وَ كَانَ يَأْكُلُ [مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ] [٤] مَعَ أَهْلِهِ وَ خَدَمِهِ إِذَا أَكَلُوا، وَ مَعَ [مَنْ] [٥] يَدْعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَرْضِ وَ عَلَى مَا أَكَلُوا عَلَيْهِ، وَ مَا أَكَلُوا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ ضَيْفٌ فَيَأْكُلَ مَعَ ضَيْفِهِ.
١٠ [٦] وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّكَ، وَ لَا نَرَاكَ تَأْكُلُ مَعَهَا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَ يَدِي إِلَى مَا سَبَقَتْ عَيْنُهَا إِلَيْهِ فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا.
٤- يستحبّ طول الجلوس على المائدة، و ترك استعجال من يأكل، و ترك من يأكل القيام حتّى يفرغ.
١١ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَنْتَ أَكَلْتَ فَطَوِّلْ أَكْلَكَ يَسْتَوْفِ مَنْ مَعَكَ وَ تُرْزَقْ مِنْهُ غَيْرُكَ.
١٢ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا عَذَّبَ اللَّهُ قَوْماً وَ هُمْ يَأْكُلُونَ.
١٣ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِغِلْمَانِهِ: إِنْ قُمْتُ عَلَى رُؤُوسِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغُوا، وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُهُمْ لَا يَسْتَحْدِثُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ
[١] الوسائل ١٦: ٤٢٣/ ٥.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٢٢/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٢٣/ ٦.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٢٣/ ٧.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٢٥/ ٤.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٢٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٢٥/ ٢ و ٣.