هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - الباب التاسع في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
الباب التاسع [١] في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ:
أَخْوَالُهُ.
٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا ثُمَّ مَاتَ، مَنْ يَرِثُهُ؟
قَالَ: عَصَبَةُ أُمِّهِ.
٤ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ، هَلْ يَرِثُ الْأَبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.
٥ [٦] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ.
٦ [٧] وَ رُوِيَ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الباب التاسع و فيه: ١٩ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٥٥٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٥٧/ ٦.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٥٧/ ٧.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٥٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٥٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٦٠/ ٤.