هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
وَ كَانَ يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ أَنْ يَصِيدُوا مِنَ السَّمَكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
٩٦ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَجِدُ لَهُ [٢] بِنِصْفَيْنِ، قَالَ: يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً، وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ وَ أَكَلَ سَائِرَهُ.
٩٧ [٣] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ، أَ يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَ يَدَعُ الذَّنَبَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى كَوْنِ مَا يَلِي الذَّنَبَ أَصْغَرَ.
٩٨ [٤] ١٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ [٥]، قَالَ: لَا بَأْسَ بِكِلَيْهِمَا مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ، فَإِذَا تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ.
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
٩٩ [٦] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ حَيّاً أَنْ تَأْخُذُهُ.
١٠٠ [٧] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [٨] إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٤٣/ ١.
[٢] الجدل: الصرع، و جدله و جدّله: صرعه على الجدالة و هي الأرض، و يقال: طعنه فجدله أي رماه بالأرض (اللسان: جدل).
[٣] الوسائل ١٦: ٢٤٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٤٤/ ٣.
[٥] القدّ: قطع الجلد، و شقّ الثوب و نحو ذلك، و ضربه بالسيف فقدّه بنصفين (اللسان: قدد).
[٦] الوسائل ١٦: ٢٤٢/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٤٣/ ١.
[٨] الأصل: لا بأس به.