هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥ - السادس في أحكام موجبات الضمان،
٩٢ [١] وَ رُوِيَ: الْعَجْمَاءُ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، وَ الْجُبَارُ: الَّذِي لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ.
٩٣ [٢] ١٠- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ، فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ، فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.
٩٤ [٣] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ، فَزَجَرَ الدَّابَّةَ، فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا، فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ.
٩٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّدِيفَيْنِ يُضَمَّنَانِ جِنَايَةَ الدَّابَّةِ بِالسَّوِيَّةِ.
٩٦ [٥] ١٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَكَاءَ فِي بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ، فَانْطَلَقَ الْبَعِيرُ يَعْبَثُ بِعِقَالِهِ فَتَرَدَّى فَانْكَسَرَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِي عَقَلَهُ: اغْرَمْ لَنَا بَعِيرَنَا، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ.
السادس: في أحكام موجبات الضمان،
و هي اثنا عشر
٩٧ [٦] ١- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْكِراً، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا، فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ، فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ، وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ، فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ.
٩٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ، وَ أَخَذَ دِيَةَ جِرَاحَةِ
[١] الوسائل ١٩: ٢٠٣/ ٤ و ٥.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٠٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٠٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٢١١/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٠٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ١٧٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ١٧٣/ ٢.