هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - السادس في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ، وَ لَا يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ، فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.
٧٠ [١] ٨- رُوِيَ: إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْوَلِيُّ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضَاتِ.
٧١ [٢] ٩- رُوِيَ: عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
٧٢ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.
٧٣ [٤] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ [٥] قَالَ: يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ.
٧٤ [٦] وَ رُوِيَ: يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ.
٧٥ [٧] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ [٨] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ، ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
٧٦ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ وَ الْعَفْوِ.
٧٧ [١٠] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَمْداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ، فَإِنْ عَفَا ضَمِنَ الدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ، وَ لَهُ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَ عَمْداً.
السادس: في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
، و تأتي أحكامه في الديات إن شاء اللّه، و نذكر هنا اثني عشر
٧٨ [١١] ١- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ
[١] الوسائل ١٩: ٨٦/ ٥.
[٢] الوسائل ١٩: ٨٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ٨٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٨٨/ ٢.
[٥] المائدة: ٤٥.
[٦] الوسائل ١٩: ٨٩/ ٤.
[٧] الوسائل ١٩: ٨٩/ ١.
[٨] المائدة: ٩٤.
[٩] الوسائل ١٩: ٩٠/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٩: ٩٢/ ٢.
[١١] الوسائل ١٩: ٣٦/ ١.