هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ٧- لا يرث الإخوة و لا الأجداد مع الأبوين
٦٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً، فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً.
٦٥ [٢] وَ رُوِيَ فِي أُمٍّ وَ أَخَوَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ جَدٍّ لِأُمٍّ وَ زَوْجٍ: أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَ لِلْأُمِّ الْبَاقِيَ، وَ لَا شَيْءَ لِلْجَدِّ وَ الْإِخْوَةِ.
٤- يشترط كون الإخوة منفصلين لا حملا.
٦٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِيدَ لَا يَحْجُبُكَ وَ لَا يَرِثُ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ، وَ لَا شَيْءٌ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ.
٥- يشترط في الإخوة الحرّيّة فلا يحجب المملوك.
٦٧ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُشْرِكِ، يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا؟
قَالَ: لَا.
٦٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ، هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا؟ قَالَ:
لَا.
٦٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَمْلُوكُ لَا يَحْجُبُ وَ لَا يَرِثُ.
٦- يشترط فيهم الإسلام،
فلا يحجب الكافر لما مرّ.
٧٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ، وَ الْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يَرِثُهُ.
٧١ [٨] وَ رُوِيَ: الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى، لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ.
٧- لا يرث الإخوة و لا الأجداد مع الأبوين
لما مرّ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٥٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٥٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٥٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٥٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٥٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٥٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٦٠/ ١.
[٨] الفقيه ٤: ٣٣٤/ ٥٧١٩.