هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٢ - السادس فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ؟ قَالَ:
يَقُولُونَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَقَالَ: كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
٦٤ [١] ١١- قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ، وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ؟ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ.
٦٥ [٢] ١٢- رُوِيَ: إِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ، وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ، وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ كُلِّهِ.
السادس: فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٦٦ [٣] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
٦٧ [٤] ٢- قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
٦٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ، وَ الْأَبِ لِابْنِهِ، وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
٦٩ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.
٧٠ [٧] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٦٧/ ٤٥.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٦٨/ ٤٨.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٦٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٧٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٧٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٧١/ ٦.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٧٢/ ٣.