هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٤٤ [١] ١- قَالَ عَلِيِّ (عليه السلام): لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ [٢] عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
٢٤٥ [٣] ٢- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا.
٢٤٦ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَطْعَمْ، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ.
٢٤٧ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي النَّارِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْمَوْتِ بِسَبَبِ الذَّبْحِ لِقَوْلِهِ: أَجَدْتَ الذَّبْحَ.
٢٤٨ [٦] ٣- كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ.
٢٤٩ [٧] ٤- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) لِغِلْمَانِهِ: لَا تَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْءٍ، قِيلَ: فَإِنْ خِفْتَ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَخَافُ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.
٢٥٠ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ مَا
[١] الوسائل ١٦: ٢٥٨/ ١.
[٢] الجزور بالفتح: هي من الإبل خاصّة ما كمّل خمس سنين و دخل في السّادسة، يقع على الذّكر و الأنثى و الجمع جزر (المجمع: جزر).
[٣] الوسائل ١٦: ٢٥٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٦٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٦٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٧٤/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٧٤/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٩٥/ ١.