هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - التاسع في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف
١١٨ [١] ١٠- رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٢] قَالَ: لِيَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَاتِهِمْ، وَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ.
١١٩ [٣] ١١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [٤] مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتُهُ [٥]، وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ، وَ تَيَقُّظَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ، وَ تَحْصِيلَهُ وَ تَمْيِيزَهُ، فَمَا كُلُّ صَالِحٍ [مُمَيِّزاً، وَ لَا كُلُّ مُحَصِّلٍ] [٦] مُمَيِّزٌ صَالِحٌ.
١٢٠ [٧] ١٢- قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ، أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينٍ.
أقول: [قد] [٨] عرفت وجه الجمع.
التاسع: في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف
١٢١ [٩] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ، وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ [١٠] إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا، أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَ إِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا.
١٢٢ [١١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا، أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ [١٢]
[١] الوسائل ١٨: ٢٩٥/ ٢٢.
[٢] البقرة: ٢٨٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٩٥/ ٢٣.
[٤] البقرة: ٢٨٢.
[٥] ليس في ج ٢.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٩٥/ ٢٣.
[٨] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٩٧/ ١.
[١٠] سفرت المرأة وجهها: إذا كشفت النّقاب عن وجهها (اللّسان: سفر).
[١١] الفقيه ٣: ٦٧/ ٣٣٤٧.
[١٢] الأصل: له الشّهادة.