هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - الثاني في حدّ الزنا
و أنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم [١].
و أنّه يقام الحدّ على الكفّار إذا تجاهروا بالمحرّمات [٢].
و أنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه [٣].
و أنّه لا ينبغي أن يقيم الحدّ في حقوق اللّه من للّه عليه حدّ مثله [٤].
و أنّه لا تجب [٥] إقامة حدّ من حقوق الناس حتّى يطلبه صاحبه [٦].
و أنّه ينبغي أن تولّى الشهود الحدود [٧].
الثاني: في حدّ الزنا
٤ [٨] رُوِيَ: أَنَّ الزَّانِيَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً جُلِدَ وَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ مِائَةً، وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلُ جُلِدَ وَ نُفِيَ.
وَ حَدُّ الْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ الدُّخُولِ (لَا بِالْمُتْعَةِ) [٩] [١٠].
وَ لَا يُحْصَنُ ذُو الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا [١١].
وَ حَدُّ الْغَيْبَةِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ [١٢].
وَ غَيْرُ الْبَالِغِ إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ، وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، وَ كَذَا الصَّبِيَّةُ مَعَ الْبَالِغِ [١٣].
[١] الوسائل ١٨: ٣٣٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٣٨/ باب ٢٩.
[٣] الوسائل ١٨: ٣٣٩/ باب ٣٠.
[٤] الوسائل ١٨: ٣٤١/ باب ٣١.
[٥] الأصل: لا يجب.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٤٣/ باب ٣٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٤٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٣٤٧/ ٣ و ٣٤٨/ ٦.
[٩] ليس في ج ١ و ٢.
[١٠] الوسائل ١٨: ٣٥١/ باب ٢.
[١١] الوسائل ١٨: ٣٥٥/ باب ٣.
[١٢] الوسائل ١٨: ٣٥٦/ ١.
[١٣] الوسائل ١٨: ٣٦٢/ باب ٩.