هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ١١- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره
٤- من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع و الغرس، و عليه الأجرة لصاحب الأرض و إزالتهما
لما مرّ في المزارعة.
٥- من بنى في أرض بغير إذن مالكها رفع بناؤه، و سلّمت الأرض إلى المالك
لما مرّ.
٦- لا يجوز أكل مال اليتيم عدوانا
لما مرّ في التجارة و غيرها.
٧- لا يجوز التصرّف في المال المغصوب حتّى في الطاعات مع العلم بمالكه
لما مرّ.
٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَ الْغُلُولُ، وَ السَّرِقَةُ، وَ الرِّبَا، لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَةٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ.
٨- من غصب أمة فأولدها ردّها و ردّ الولد إلى المولى أو قيمته
لما مرّ في النكاح.
٩- من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و اجرة مثلها،
فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء و إن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنته [٢] لما مرّ في الإجارة.
١٠- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة
(لما مرّ في الصلاة عموما و خصوصا و لا يجوز الوضوء) [٣] و لا الغسل بالماء المغصوب لما مرّ.
١١- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره
إلّا المالك و من أذن له لما مرّ.
٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
[١] الوسائل ١٧: ٣١٢/ ١.
[٢] الأصل: أو بيّنة.
[٣] ليس في ج ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٣١٤/ ١.