هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
(١)
القسم الرابع الأحكام
٧ ص
(٢)
الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد و الذبائح
٩ ص
(٣)
أمّا الصيد
١١ ص
(٤)
الأوّل في إباحة صيد الكلب المعلّم
١١ ص
(٥)
الثاني في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم
١٣ ص
(٦)
الثالث في أحكام صيد الكلب و شرائطه
١٤ ص
(٧)
1- إذا أدركه قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة
١٤ ص
(٨)
2- إذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم و غيره أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ
١٥ ص
(٩)
3- لا يحلّ صيد الكلب الذي ليس بمعلّم
١٥ ص
(١٠)
المسألة الرابعة
١٥ ص
(١١)
5- يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة كالسلوقيّة
١٦ ص
(١٢)
الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده
١٦ ص
(١٣)
7- إذا صاد الكلب و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده
١٦ ص
(١٤)
8- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب
١٦ ص
(١٥)
9- من نسي التسمية عند إرسال الكلب ناسيا لم يحرم صيده
١٧ ص
(١٦)
10- لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
١٧ ص
(١٧)
11- إذا غاب صيد الكلب عن العين حيّا ثمّ وجد ميّتا لم يحلّ
١٧ ص
(١٨)
12- يحلّ صيد كلب المجوسيّ و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم
١٧ ص
(١٩)
الرابع في جواز الصيد بالسلاح و يحلّ أكله إذا قتله بعد التسمية
١٨ ص
(٢٠)
الخامس فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس قبل أن يموت أو انتهبوه
١٨ ص
(٢١)
السادس فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله
١٩ ص
(٢٢)
السابع في صيد المعراض و السهم إذا اعترض
٢٠ ص
(٢٣)
الثامن فيما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق و الحبالة
٢١ ص
(٢٤)
التاسع في كراهة صيد الطير بالليل و صيد الفرخ قبل أن يريش
٢٢ ص
(٢٥)
العاشر في صيد الفرخ بالسلاح و الإبل و البقر و الغنم
٢٣ ص
(٢٦)
الحادي عشر في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا
٢٣ ص
(٢٧)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٥ ص
(٢٨)
فصل و أمّا الذبائح
٢٩ ص
(٢٩)
الأوّل فيما يذبح به
٢٩ ص
(٣٠)
الثاني في كيفيّة الذبح و النحر
٣٠ ص
(٣١)
الثالث في اختصاص الإبل بالنحر و ما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس و قد مرّ
٣٢ ص
(٣٢)
الرابع في إبانة الرأس
٣٢ ص
(٣٣)
الخامس في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها
٣٣ ص
(٣٤)
السادس في حدّ إدراك الذكاة و ما يعتبر بعدها
٣٤ ص
(٣٥)
السابع في اشتراط استقبال القبلة و التسمية
٣٥ ص
(٣٦)
الثامن في أوصاف الذابح
٣٦ ص
(٣٧)
1- يجوز أن يذبح الجنب
٣٦ ص
(٣٨)
2- يجوز أن يذبح الأغلف
٣٧ ص
(٣٩)
3- يجوز أن يذبح غير البالغ
٣٧ ص
(٤٠)
4- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة
٣٧ ص
(٤١)
5- تجوز ذبيحة الخصيّ
٣٨ ص
(٤٢)
6- يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد
٣٨ ص
(٤٣)
7- يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا
٣٨ ص
(٤٤)
8- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار
٣٨ ص
(٤٥)
9- تحلّ ذبيحة أقسام المسلمين
٤٠ ص
(٤٦)
10- لا تحلّ ذبيحة الناصب في غير التقيّة
٤٠ ص
(٤٧)
لا تحلّ ذبائح الحروريّة
٤١ ص
(٤٨)
لا تؤكل ذبيحة الجبرية
٤١ ص
(٤٩)
التاسع في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا
٤١ ص
(٥٠)
العاشر في تحريم النطيحة و أخواتها إلّا أن تذكّى
٤٣ ص
(٥١)
الحادي عشر في ذكاة السمك و الجراد، و فيه اثنا عشر حديثا
٤٤ ص
(٥٢)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٤٦ ص
(٥٣)
الكتاب الثاني من كتب الأحكام كتاب الأطعمة و الأشربة
٥١ ص
(٥٤)
الباب الأوّل في الأطعمة المحرّمة و ما يناسبها،
٥٣ ص
(٥٥)
الأوّل في أحكام الميتة و الدم و لحم الخنزير
٥٣ ص
(٥٦)
1- يحرم أكلها
٥٣ ص
(٥٧)
2- لا يجوز أكل شيء من أفرادها و أجزائها إلّا ما استثني
٥٤ ص
(٥٨)
ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء فهو ميتة
٥٤ ص
(٥٩)
4- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) و هي اثنا عشر
٥٤ ص
(٦٠)
5- لا يجوز استعمال جلد الميتة و نحوه ممّا تحلّه الحياة
٥٧ ص
(٦١)
إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة
٥٧ ص
(٦٢)
إذا وجد لحم و لم يعلم أ ذكيّ هو أم ميتة ألقي على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ،
٥٧ ص
(٦٣)
في جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل
٥٨ ص
(٦٤)
في قدر طبخت فإذا في القدر فأرة يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل
٥٨ ص
(٦٥)
لا بأس بأكل الدهن و السمن و الطعام يقع فيه الذباب
٥٨ ص
(٦٦)
يجوز العمل بشعر الخنزير إذا لم يكن فيه دسم
٥٩ ص
(٦٧)
12- لا تحرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها على المضطرّ
٥٩ ص
(٦٨)
الثاني تحريم المسوخ و بيضها و لحوم الناس
٦٠ ص
(٦٩)
الثالث في السباع
٦٢ ص
(٧٠)
الرابع فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
٦٣ ص
(٧١)
الخامس فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر
٦٧ ص
(٧٢)
السادس في أحكام اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به، و فيه اثنا عشر حديثا
٧٠ ص
(٧٣)
السابع فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة
٧٢ ص
(٧٤)
الثامن (في الحشرات)
٧٦ ص
(٧٥)
التاسع فيما يحرم من الذبيحة
٧٧ ص
(٧٦)
العاشر في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني
٧٩ ص
(٧٧)
الحادي عشر في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٨١ ص
(٧٨)
الثاني عشر في الأحكام
٨١ ص
(٧٩)
خاتمة
٨٤ ص
(٨٠)
الباب الثاني في مكروهات الأطعمة
٨٥ ص
(٨١)
1- تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة و لا تحرم
٨٥ ص
(٨٢)
2- يكره لحم الخيل و لا يحرم
٨٦ ص
(٨٣)
3- يكره لحم البغال و لا يحرم
٨٦ ص
(٨٤)
الرابع
٨٧ ص
(٨٥)
5- يكره أكل الربيثا و لا يحرم
٨٧ ص
(٨٦)
نهي عن قتل الخطّاف
٨٨ ص
(٨٧)
في كراهة الكليتين
٨٨ ص
(٨٨)
الثامن
٨٨ ص
(٨٩)
نهي عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه
٨٨ ص
(٩٠)
لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل لحومها، و أكل الحمام المسرول
٨٨ ص
(٩١)
الفأرة إذا أكلت من الخبز و شبهه يطرح منه ما أكل
٨٩ ص
(٩٢)
نهي عن مؤاكلة الكفّار و الأكل من طعامهم و في آنيتهم
٨٩ ص
(٩٣)
الباب الثالث في مكروهات المائدة
٩١ ص
(٩٤)
الأوّل في كراهة كثرة الأكل و الشبع، و فيه اثنا عشر حديثا
٩١ ص
(٩٥)
الثاني في كراهة الجشاء و التخمة و الامتلاء
٩٢ ص
(٩٦)
الثالث في كراهة الأكل متّكئا و منبطحا و متربّعا، و التشبّه بالملوك
٩٣ ص
(٩٧)
الرابع في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر في غير العنب و الرمّان
٩٤ ص
(٩٨)
الخامس في كراهة الأكل ماشيا لغير ضرورة
٩٥ ص
(٩٩)
السادس في كراهة عزل مائدة للسودان و الموالي في الخلوة
٩٥ ص
(١٠٠)
السابع في كراهة إجابة دعوة الكافر و المنافق و الفاسق
٩٦ ص
(١٠١)
الثامن في كراهة استخدام الضيف و تمكينه من أن يخدم و إعانته على الارتحال
٩٦ ص
(١٠٢)
التاسع في كراهة كراهة الضيف
٩٧ ص
(١٠٣)
العاشر في كراهة ترك العشاء خصوصا للكهل و الشيخ و لو بكعكة أو لقمة أو شربة أو حشفة
٩٧ ص
(١٠٤)
الحادي عشر في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره
٩٨ ص
(١٠٥)
الثاني عشر في بقيّة الأحكام و هي اثنا عشر
٩٩ ص
(١٠٦)
الباب الرابع في آداب المائدة
١٠٣ ص
(١٠٧)
الأوّل في ذكر جملة منها
١٠٣ ص
(١٠٨)
الثاني في كيفيّة الأكل،
١٠٤ ص
(١٠٩)
1- يستحبّ أن يأكل أكل العبد، و يجلس جلوس العبد
١٠٤ ص
(١١٠)
2- يستحبّ الاجتماع على الطعام
١٠٤ ص
(١١١)
3- يستحبّ الأكل مع العيال و مع الأضياف
١٠٥ ص
(١١٢)
4- يستحبّ طول الجلوس على المائدة، و ترك استعجال من يأكل، و ترك من يأكل القيام حتّى يفرغ
١٠٥ ص
(١١٣)
الخامس
١٠٦ ص
(١١٤)
6- ينبغي التسمية قبل الأكل
١٠٦ ص
(١١٥)
7- يستحبّ إكثار الطعام و إجادته و إطعامه الناس
١٠٦ ص
(١١٦)
8- يستحبّ الأكل ممّا يليه لا ممّا قدّام غيره
١٠٦ ص
(١١٧)
9- يستحبّ لطع القصعة
١٠٧ ص
(١١٨)
10- يستحبّ مصّ الأصابع
١٠٧ ص
(١١٩)
11- يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين
١٠٧ ص
(١٢٠)
الاستلقاء على القفا و وضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل
١٠٧ ص
(١٢١)
الثالث في الضيافة و إجابة الدعوة، و أحكامه اثنا عشر
١٠٨ ص
(١٢٢)
الرابع في إطعام الطعام،
١١٣ ص
(١٢٣)
لا تصاحب إلّا مؤمنا، و لا يأكل طعامك إلّا تقيّ
١١٣ ص
(١٢٤)
2- يستحبّ إطعام الطعام
١١٤ ص
(١٢٥)
استحباب إطعام المسلم
١١٥ ص
(١٢٦)
فيمن أطعم طعاما رياء و سمعة
١١٦ ص
(١٢٧)
ينبغي الأكل مع الضيف
١١٦ ص
(١٢٨)
السادس
١١٦ ص
(١٢٩)
السابع
١١٦ ص
(١٣٠)
8- يجب الأكل و الشرب عند الضرورة
١١٦ ص
(١٣١)
9- يستحبّ إشباع الجائع
١١٧ ص
(١٣٢)
10- يجب إطعام المؤمن عند ضرورته
١١٧ ص
(١٣٣)
11- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم
١١٧ ص
(١٣٤)
12- يستحبّ إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، و إرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام
١١٨ ص
(١٣٥)
الخامس فيما يجوز أكله من بيوت من تضمّنته الآية و التصدّق منها
١١٨ ص
(١٣٦)
السادس في الغداء و العشاء
١١٩ ص
(١٣٧)
السابع في غسل اليدين قبل الطعام و بعده،
١٢٠ ص
(١٣٨)
1- يستحبّ غسلهما في الحالين
١٢٠ ص
(١٣٩)
الثاني
١٢٠ ص
(١٤٠)
3- لا يجب غسل اليد قبل الطعام و لا بعده
١٢١ ص
(١٤١)
4- يستحبّ غسل الأيدي في إناء واحد
١٢١ ص
(١٤٢)
5- لا ينبغي مسح اليد بالمنديل عند غسل اليد قبل الطعام
١٢٢ ص
(١٤٣)
6- لا بأس بالتمندل من الغسل الثاني بل يستحبّ
١٢٢ ص
(١٤٤)
مسح الوجه بعد الوضوء
١٢٢ ص
(١٤٥)
مسح الحاجبين و ما يقال عنده
١٢٢ ص
(١٤٦)
الاستنجاء بالسعد
١٢٣ ص
(١٤٧)
العاشر
١٢٣ ص
(١٤٨)
غسل خارج الفم بالأشنان
١٢٣ ص
(١٤٩)
أكل الأشنان يبخّر الفم
١٢٣ ص
(١٥٠)
الثامن في التسمية و التحميد و الدعاء،
١٢٣ ص
(١٥١)
1- ينبغي التسمية قبل الأكل
١٢٣ ص
(١٥٢)
2- ينبغي التحميد بعد الفراغ، و في أثناء الأكل و الشرب
١٢٤ ص
(١٥٣)
إذا وضعت المائدة فقل بسم اللّه، فإذا أكلت فقل الحمد للّه
١٢٤ ص
(١٥٤)
الرابع
١٢٥ ص
(١٥٥)
الخامس
١٢٥ ص
(١٥٦)
من نسي أن يسمّي على كلّ لون فليقل بسم اللّه على أوّله و آخره
١٢٥ ص
(١٥٧)
السابع
١٢٥ ص
(١٥٨)
الثامن
١٢٦ ص
(١٥٩)
كيفية التسمية على الطعام
١٢٦ ص
(١٦٠)
إذا قطعت التسمية بالكلام فأعدها
١٢٦ ص
(١٦١)
استحباب التسمية على كل لون من الطعام
١٢٦ ص
(١٦٢)
استحباب التسمية على كل لقمة
١٢٧ ص
(١٦٣)
التاسع في أكل ما يسقط من الطعام و إكرام الخبز و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
١٢٧ ص
(١٦٤)
العاشر فيما ينبغي الابتداء و الختم به، و فيه اثنا عشر حديثا
١٣٠ ص
(١٦٥)
الحادي عشر في الخلال، و فيه اثنا عشر حديثا
١٣٢ ص
(١٦٦)
الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر
١٣٤ ص
(١٦٧)
الباب الخامس في الأطعمة المباحة،
١٣٩ ص
(١٦٨)
الأوّل في أنّ كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو حلال،
١٣٩ ص
(١٦٩)
الثاني في اللحم، و أحكامه كثيرة
١٤١ ص
(١٧٠)
الثالث في السمك و قد مرّت أكثر أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
١٤٧ ص
(١٧١)
الرابع في الخبز و السويق و قد مرّت جملة من أحكامهما، و فيه اثنا عشر حديثا
١٤٨ ص
(١٧٢)
الخامس في الحيوانات
١٥٠ ص
(١٧٣)
السادس في الحيوانات
١٥٢ ص
(١٧٤)
السابع في الطبيخ، و أحكامه اثنا عشر
١٥٧ ص
(١٧٥)
الثامن في الحبوب و تقدّم أكثرها، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
١٦٠ ص
(١٧٦)
التاسع في الفواكه،
١٦١ ص
(١٧٧)
الأوّل التمر
١٦١ ص
(١٧٨)
الثاني الرمّان
١٦٣ ص
(١٧٩)
الثالث العنب
١٦٥ ص
(١٨٠)
الرابع التفّاح، و فيه اثنا عشر حديثا
١٦٦ ص
(١٨١)
الخامس السفرجل
١٦٧ ص
(١٨٢)
السادس التين
١٦٨ ص
(١٨٣)
السابع في الكمّثرى
١٦٩ ص
(١٨٤)
الثامن الإجّاص
١٦٩ ص
(١٨٥)
التاسع الأترج
١٦٩ ص
(١٨٦)
العاشر الموز
١٧٠ ص
(١٨٧)
الحادي عشر الغبيراء
١٧٠ ص
(١٨٨)
الثاني عشر العنّاب
١٧١ ص
(١٨٩)
العاشر في الخضر و البقل،
١٧١ ص
(١٩٠)
الأوّل في استحباب حضورها على المائدة
١٧١ ص
(١٩١)
الثاني في البطّيخ
١٧١ ص
(١٩٢)
الثالث في الهندباء
١٧٢ ص
(١٩٣)
الرابع في الباذروج و الحوك
١٧٣ ص
(١٩٤)
الخامس في الكرّاث
١٧٤ ص
(١٩٥)
السادس في الفرفخ و الكرفس
١٧٥ ص
(١٩٦)
السابع في السذاب و الخسّ و الصعتر
١٧٦ ص
(١٩٧)
الثامن في السلق و الجرجير
١٧٦ ص
(١٩٨)
التاسع في الكمأة و الحزاء و الكرنب
١٧٧ ص
(١٩٩)
العاشر في القرع و الفجل
١٧٨ ص
(٢٠٠)
الحادي عشر في الجزر و الشلجم و القثّاء
١٧٩ ص
(٢٠١)
الثاني عشر في الباذنجان و الثوم و البصل
١٧٩ ص
(٢٠٢)
الحادي عشر في نبذة من أنواع الأطعمة المباحة و المحرّمة
١٨١ ص
(٢٠٣)
الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر
١٨٢ ص
(٢٠٤)
الباب السادس في الأطعمة المندوبة،
١٨٥ ص
(٢٠٥)
في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع
١٨٥ ص
(٢٠٦)
التعشّى بالخلّ و الزيت
١٨٥ ص
(٢٠٧)
كان الصادق
١٨٦ ص
(٢٠٨)
شرب العسل مع ماء السماء
١٨٧ ص
(٢٠٩)
في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء
١٨٧ ص
(٢١٠)
إنّ السكّر ينفع من كلّ شيء
١٨٧ ص
(٢١١)
اللحم سيّد الطعام
١٨٨ ص
(٢١٢)
أكل الزبيبة الحمراء على الريق
١٨٨ ص
(٢١٣)
أكل الحامل الرطب
١٨٨ ص
(٢١٤)
العاشر
١٨٨ ص
(٢١٥)
الحادي عشر
١٨٨ ص
(٢١٦)
روي أنّ النبيّ
١٨٩ ص
(٢١٧)
الباب السابع في التداوي
١٩١ ص
(٢١٨)
1- في جواز التداوي بغير الحرام
١٩١ ص
(٢١٩)
الاكتواء بالنار
١٩٢ ص
(٢٢٠)
الاحتجام
١٩٢ ص
(٢٢١)
لا بأس بالرجل أن يداويه اليهوديّ و النصرانيّ
١٩٧ ص
(٢٢٢)
الحمية
١٩٨ ص
(٢٢٣)
الزكام جند من جنود اللّه
١٩٨ ص
(٢٢٤)
لا تكرهوا أربعة الزكام و الدماميل و الرمد و السعال
١٩٨ ص
(٢٢٥)
الاكتحال بالصبر و المرّ و الكافور
١٩٩ ص
(٢٢٦)
ما جعل اللّه في شيء من المر شفاء
١٩٩ ص
(٢٢٧)
التداوي بالنبيذ
٢٠٠ ص
(٢٢٨)
الاكتحال بالخمر
٢٠١ ص
(٢٢٩)
الاستشفاء بتربة الحسين ع
٢٠١ ص
(٢٣٠)
الباب الثامن في آداب الأشربة
٢٠٣ ص
(٢٣١)
1- يستحبّ التلذّذ بشرب الماء
٢٠٣ ص
(٢٣٢)
2- يستحبّ الشرب مصّا، لا عبّا
٢٠٣ ص
(٢٣٣)
3- يستحب شرب الماء بعد الطعام و خصوصا التمر و يجب عند الضرورة
٢٠٣ ص
(٢٣٤)
4- يستحبّ الشرب من قيام نهارا لا ليلا
٢٠٤ ص
(٢٣٥)
ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس
٢٠٥ ص
(٢٣٦)
6- يستحبّ التسمية قبل الشرب و التحميد بعده
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
7- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد
٢٠٦ ص
(٢٣٨)
الشرب في الأقداح الشاميّة
٢٠٧ ص
(٢٣٩)
9- يستحبّ الشرب من سؤر المؤمن تبرّكا
٢٠٧ ص
(٢٤٠)
صاحب الرحل يشرب أوّل القوم و يتوضّأ آخرهم
٢٠٧ ص
(٢٤١)
ماء السماء تقرأ عليها الحمد و الإخلاص و المعوذتان سبعين مرة ثم يشرب
٢٠٧ ص
(٢٤٢)
12- يستحبّ ذكر الحسين
٢٠٧ ص
(٢٤٣)
الباب التاسع في مكروهات الشرب
٢٠٩ ص
(٢٤٤)
1- الشرب عبّا
٢٠٩ ص
(٢٤٥)
2- كثرة شرب الماء خصوصا بعد أكل الدسم
٢٠٩ ص
(٢٤٦)
كراهة شرب الماء بالليل من قيام
٢١٠ ص
(٢٤٧)
يكره الشرب بالنفس الواحد
٢١٠ ص
(٢٤٨)
يكره شرب الماء من عند عروة الإناء
٢١٠ ص
(٢٤٩)
كراهة شرب الماء من ثلمة الإناء
٢١٠ ص
(٢٥٠)
7- الشرب بالأفواه
٢١١ ص
(٢٥١)
8- الشرب من أفواه إلا سقية
٢١١ ص
(٢٥٢)
يكره النفخ في القدح عند الشرب
٢١١ ص
(٢٥٣)
10- كراهة الشرب بالشمال
٢١١ ص
(٢٥٤)
كراهة التناول بالشمال
٢١١ ص
(٢٥٥)
12- لا يجوز الشرب في آنية الذهب و الفضّة
٢١٢ ص
(٢٥٦)
الباب العاشر في الأشربة المباحة و المندوبة،
٢١٣ ص
(٢٥٧)
1- يستحبّ اختيار الماء للشرب
٢١٣ ص
(٢٥٨)
2- يستحبّ الشرب من ماء زمزم و الاستشفاء به من كلّ داء
٢١٣ ص
(٢٥٩)
3- يستحبّ الشرب من ماء الميزاب و الاستشفاء به لما مرّ
٢١٤ ص
(٢٦٠)
4- يستحبّ الشرب من ماء السماء سيّما قبل وصوله إلى الأرض
٢١٤ ص
(٢٦١)
5- يستحبّ الشرب من ماء الفرات و الاستشفاء به،
٢١٥ ص
(٢٦٢)
نهران مؤمنان و نهران كافران
٢١٥ ص
(٢٦٣)
السابع
٢١٦ ص
(٢٦٤)
كان النبيّ
٢١٦ ص
(٢٦٥)
9- الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي
٢١٦ ص
(٢٦٦)
10- يستحبّ اختيار الماء العذب البارد الحلو و إضافة شيء حلو إليه
٢١٦ ص
(٢٦٧)
لا يحرم العصير حتّى يغلي
٢١٧ ص
(٢٦٨)
الثاني عشر
٢١٧ ص
(٢٦٩)
الباب الحادي عشر في الأشربة المكروهة
٢١٩ ص
(٢٧٠)
كراهة إكثار شرب الماء
٢١٩ ص
(٢٧١)
2- يكره شرب جملة من الأسآر
٢١٩ ص
(٢٧٢)
شرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت
٢١٩ ص
(٢٧٣)
الرابع
٢١٩ ص
(٢٧٤)
الخامس
٢٢٠ ص
(٢٧٥)
نهي عن الاستشفاء بالحمّات
٢٢٠ ص
(٢٧٦)
ماء نيل مصر يميت القلب
٢٢٠ ص
(٢٧٧)
نهران كافران دجلة و ماء بلخ
٢٢٠ ص
(٢٧٨)
التاسع
٢٢٠ ص
(٢٧٩)
الفقاع
٢٢٠ ص
(٢٨٠)
11- يكره الشراب المشتبه بالمحرّم
٢٢٠ ص
(٢٨١)
الثاني عشر
٢٢٠ ص
(٢٨٢)
الباب الثاني عشر في الأشربة المحرّمة و ما يناسبها،
٢٢١ ص
(٢٨٣)
الأوّل في أقسام الخمر المحرّمة
٢٢١ ص
(٢٨٤)
الثاني في العصير
٢٢٢ ص
(٢٨٥)
1- كلّ عصير غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه فيحلّ
٢٢٢ ص
(٢٨٦)
الطلاء إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان فهو حلال
٢٢٢ ص
(٢٨٧)
لا يحرم العصير حتّى يغلي
٢٢٢ ص
(٢٨٨)
الرابع
٢٢٣ ص
(٢٨٩)
إذا نشّ العصير أو غلى حرم
٢٢٣ ص
(٢٩٠)
السادس
٢٢٣ ص
(٢٩١)
السابع
٢٢٣ ص
(٢٩٢)
الثامن
٢٢٤ ص
(٢٩٣)
التاسع
٢٢٤ ص
(٢٩٤)
العاشر
٢٢٥ ص
(٢٩٥)
الحادي عشر
٢٢٥ ص
(٢٩٦)
الثاني عشر
٢٢٦ ص
(٢٩٧)
الثالث في الخمر،
٢٢٦ ص
(٢٩٨)
1- شرب الخمر حرام
٢٢٦ ص
(٢٩٩)
من شرب خمرا سقي مثل ما يشرب منها من الحميم
٢٢٧ ص
(٣٠٠)
من شرب الخمر سقاه اللّه من سمّ الأساود
٢٢٧ ص
(٣٠١)
لا يزوّج شارب الخمر إذا خطب
٢٢٨ ص
(٣٠٢)
5- شرب الخمر و المسكر من الكبائر
٢٢٨ ص
(٣٠٣)
من استحلّ شرب الخمر فهو كافر
٢٢٩ ص
(٣٠٤)
7- تجب التوبة من شرب الخمر و المسكر
٢٢٩ ص
(٣٠٥)
8- يحرم الإصرار على شرب الخمر، و يجب الندم عليه
٢٣٠ ص
(٣٠٦)
9- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء
٢٣٠ ص
(٣٠٧)
حرّم الخمر لعاقبتها
٢٣١ ص
(٣٠٨)
لا يجوز التداوي بالخمر و النبيذ و المسكر
٢٣١ ص
(٣٠٩)
المضطرّ لا يشرب الخمر
٢٣١ ص
(٣١٠)
الرابع في المسكر
٢٣١ ص
(٣١١)
1- كلّ مسكر حرام
٢٣١ ص
(٣١٢)
2- يحرم الإصرار على شرب المسكر، و تجب التوبة
٢٣٢ ص
(٣١٣)
3- ما أسكر كثيره فقليله حرام
٢٣٢ ص
(٣١٤)
4- لا يحلّ المسكر إذا مزج بالماء و إن كثر الماء
٢٣٢ ص
(٣١٥)
5- لا يجوز سقي المولود و لا المملوك المسكر
٢٣٢ ص
(٣١٦)
6- لا يجوز سقي الكافر مسكرا
٢٣٢ ص
(٣١٧)
7- لا يجوز سقي البهيمة مسكرا
٢٣٢ ص
(٣١٨)
8- من استحلّ شربه كفر
٢٣٢ ص
(٣١٩)
9- كلّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام
٢٣٢ ص
(٣٢٠)
قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق
٢٣٣ ص
(٣٢١)
المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر حرمت
٢٣٣ ص
(٣٢٢)
لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر
٢٣٣ ص
(٣٢٣)
الخامس في النبيذ و فيه اثنا عشر حديثا
٢٣٣ ص
(٣٢٤)
السادس في الفقّاع و فيه اثنا عشر حديثا
٢٣٥ ص
(٣٢٥)
السابع في السكنجبين و الجلّاب و الربوبات
٢٣٦ ص
(٣٢٦)
الثامن في انقلاب الخمر خلّا
٢٣٧ ص
(٣٢٧)
التاسع في النضوح
٢٣٨ ص
(٣٢٨)
العاشر في بيع الخمر و نحوها و شرائها و المساعدة على شربها
٢٣٩ ص
(٣٢٩)
الحادي عشر في القهوة
٢٤٠ ص
(٣٣٠)
الثاني عشر في الأحكام
٢٤٠ ص
(٣٣١)
الكتاب الثالث من كتب الأحكام كتاب الغصب
٢٤٥ ص
(٣٣٢)
من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه
٢٤٧ ص
(٣٣٣)
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه
٢٤٧ ص
(٣٣٤)
الثالث
٢٤٧ ص
(٣٣٥)
4- من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع و الغرس، و عليه الأجرة لصاحب الأرض و إزالتهما
٢٤٨ ص
(٣٣٦)
5- من بنى في أرض بغير إذن مالكها رفع بناؤه، و سلّمت الأرض إلى المالك
٢٤٨ ص
(٣٣٧)
6- لا يجوز أكل مال اليتيم عدوانا
٢٤٨ ص
(٣٣٨)
7- لا يجوز التصرّف في المال المغصوب حتّى في الطاعات مع العلم بمالكه
٢٤٨ ص
(٣٣٩)
8- من غصب أمة فأولدها ردّها و ردّ الولد إلى المولى أو قيمته
٢٤٨ ص
(٣٤٠)
9- من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و اجرة مثلها،
٢٤٨ ص
(٣٤١)
10- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة
٢٤٨ ص
(٣٤٢)
11- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره
٢٤٨ ص
(٣٤٣)
في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا
٢٤٩ ص
(٣٤٤)
الكتاب الرابع من كتب الأحكام كتاب الشفعة
٢٥١ ص
(٣٤٥)
1- لا تثبت إلّا لشريك
٢٥٣ ص
(٣٤٦)
2- تثبت للجار الذي ليس بشريك
٢٥٣ ص
(٣٤٧)
3- لا تثبت الشفعة للشريك إلّا قبل القسمة
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
4- تثبت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق و بيع مع الملك
٢٥٣ ص
(٣٤٩)
5- تثبت الشفعة في كلّ مبيع إلّا ما استثني
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
ليس لليهوديّ و لا للنصرانيّ شفعة
٢٥٤ ص
(٣٥١)
7- تثبت الشفعة بين الشريكين لا أزيد
٢٥٤ ص
(٣٥٢)
لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق، و لا في رحى، و لا في حمّام
٢٥٥ ص
(٣٥٣)
التاسع
٢٥٥ ص
(٣٥٤)
الشفعة إلى ثلاثة أيام
٢٥٥ ص
(٣٥٥)
الحادي عشر
٢٥٥ ص
(٣٥٦)
لا تورث الشفعة
٢٥٦ ص
(٣٥٧)
الكتاب الخامس من كتب الأحكام كتاب إحياء الموات
٢٥٧ ص
(٣٥٨)
1- من أحيا أرضا مواتا فهي له، و عليه الزكاة في حاصلها،
٢٥٩ ص
(٣٥٩)
2- من غرس غرسا فهو له، و من استخرج ماء ابتداء فهو له
٢٥٩ ص
(٣٦٠)
3- من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت خرجت من ملكه
٢٦٠ ص
(٣٦١)
لا بأس بشراء الأرضين من أهل الذمّة
٢٦٠ ص
(٣٦٢)
5- المسلمون شركاء في الماء و الكلاء و النار
٢٦٠ ص
(٣٦٣)
6- يكره منع الملح و النار المملوكين و لا يجوز منع المباح منهما
٢٦١ ص
(٣٦٤)
7- يجوز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة
٢٦١ ص
(٣٦٥)
8- يكره بيع فضول الماء و يستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين
٢٦١ ص
(٣٦٦)
يشرب الأعلى قبل الأسفل
٢٦١ ص
(٣٦٧)
10- يجوز بيع المرعى النابت في ملكه
٢٦٢ ص
(٣٦٨)
12- في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٦٢ ص
(٣٦٩)
الكتاب السادس من كتب الأحكام كتاب اللقطة
٢٦٧ ص
(٣٧٠)
الأوّل في استحباب تركها و كراهة أخذها سيّما لقطة الحرم
٢٦٩ ص
(٣٧١)
الثاني في تعريف اللقطة و نبذة من أحكامها
٢٦٩ ص
(٣٧٢)
الثالث فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه
٢٧٠ ص
(٣٧٣)
الرابع في لقطة ما دون الدرهم
٢٧١ ص
(٣٧٤)
الخامس فيمن وجد مالا مدفونا
٢٧١ ص
(٣٧٥)
السادس في دفع اللقطة إلى طالبها بعلامة، و قبول ما يدفعه إليه الطالب
٢٧٢ ص
(٣٧٦)
السابع في الصدقة باللقطة
٢٧٢ ص
(٣٧٧)
الثامن فيما لو اشترى باللقطة بنت المالك
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
التاسع فيمن وجد شيئا في بطن دابّة اشتراها
٢٧٣ ص
(٣٧٩)
العاشر فيمن وجد شيئا في بطن سمكة اشتراها
٢٧٣ ص
(٣٨٠)
الحادي عشر فيما لو غرقت السفينة فأخذ الناس المتاع
٢٧٣ ص
(٣٨١)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٧٤ ص
(٣٨٢)
الكتاب السابع من كتب الأحكام كتاب المواريث
٢٧٩ ص
(٣٨٣)
الباب الأوّل في موانعه،
٢٨١ ص
(٣٨٤)
الأوّل الكفر
٢٨١ ص
(٣٨٥)
1- الكافر لا يرث المسلم
٢٨١ ص
(٣٨٦)
2- لا يرث الذمّيّ المسلم
٢٨١ ص
(٣٨٧)
3- المسلم يرث الكافر
٢٨١ ص
(٣٨٨)
في نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى
٢٨٢ ص
(٣٨٩)
5- إذا مات المسلم و لا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام
٢٨٣ ص
(٣٩٠)
من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه
٢٨٣ ص
(٣٩١)
7- الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم
٢٨٣ ص
(٣٩٢)
8- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم
٢٨٣ ص
(٣٩٣)
في نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة و مسلم تنصّر ثمّ مات
٢٨٤ ص
(٣٩٤)
10- يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل
٢٨٤ ص
(٣٩٥)
11- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،
٢٨٤ ص
(٣٩٦)
في رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو
٢٨٥ ص
(٣٩٧)
الثاني القتل
٢٨٥ ص
(٣٩٨)
1- القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول
٢٨٥ ص
(٣٩٩)
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده
٢٨٥ ص
(٤٠٠)
إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به
٢٨٥ ص
(٤٠١)
لا ترث امرأة شربت دواء و هي حامل فألقت ولدها
٢٨٦ ص
(٤٠٢)
المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها
٢٨٦ ص
(٤٠٣)
إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها
٢٨٦ ص
(٤٠٤)
دية المقتول يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم
٢٨٦ ص
(٤٠٥)
الزوج يرث ثلثي دية الحمل و الزوجة الثلث
٢٨٦ ص
(٤٠٦)
9- يرث الزوج و الزوجة من الدية
٢٨٦ ص
(٤٠٧)
لا يرث رجل قتل أباه
٢٨٦ ص
(٤٠٨)
القاتل يقتل و الميراث لأهله
٢٨٦ ص
(٤٠٩)
إذا قبلت الدية فهي ميراث كسائر الأموال
٢٨٧ ص
(٤١٠)
الثالث الرقّ
٢٨٧ ص
(٤١١)
الرابع اللعان
٢٨٩ ص
(٤١٢)
الخامس إخراج الأب الولد من الميراث لوقوعه على أمّ ولد أبيه
٢٩٠ ص
(٤١٣)
السادس الشكّ في النسب
٢٩٠ ص
(٤١٤)
السابع الغيبة المنقطعة
٢٩٠ ص
(٤١٥)
الثامن الدين المستوعب للتركة و غير المستوعب بقدره،
٢٩٠ ص
(٤١٦)
التاسع علم اقتران الموت أو اشتباه التقدّم و التأخر بغير الغرق و الهدم
٢٩٠ ص
(٤١٧)
العاشر الحمل إلّا أن ينفصل حيّا
٢٩٠ ص
(٤١٨)
الحادي عشر بعد الدرجة
٢٩٠ ص
(٤١٩)
الثاني عشر اشتباه الحرّ الوارث بالعبد
٢٩١ ص
(٤٢٠)
تتمّة يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر
٢٩١ ص
(٤٢١)
الباب الثاني في موجبات الإرث
٢٩٣ ص
(٤٢٢)
الأوّل موجبات الإرث اثنا عشر
٢٩٣ ص
(٤٢٣)
الثاني في نبذة من أنواع القرابة المقدّمة في الميراث و الحضانة
٢٩٤ ص
(٤٢٤)
الثالث في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلّا ما استثني
٢٩٤ ص
(٤٢٥)
الرابع في نبذة من أحكام موجبات الإرث
٢٩٥ ص
(٤٢٦)
الخامس في الفروض الخاصّة و العامّة، و كلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر
٢٩٦ ص
(٤٢٧)
السادس في أصحاب الفروض الخاصّة
٢٩٧ ص
(٤٢٨)
1- الزوج مع عدم الولد
٢٩٧ ص
(٤٢٩)
2- البنت
٢٩٧ ص
(٤٣٠)
3- الأخت للأب أو للأبوين
٢٩٧ ص
(٤٣١)
4- الزوج مع الولد
٢٩٧ ص
(٤٣٢)
5- الزوجة فصاعدا مع عدمه
٢٩٧ ص
(٤٣٣)
6- الزوجة فصاعدا معه
٢٩٧ ص
(٤٣٤)
7- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور
٢٩٧ ص
(٤٣٥)
8- الأختان لأب أو للأبوين
٢٩٨ ص
(٤٣٦)
9- الامّ مع عدم الولد و الإخوة
٢٩٨ ص
(٤٣٧)
10- الاثنان فصاعدا من الإخوة و الأخوات للأمّ
٢٩٨ ص
(٤٣٨)
11- أحد الأبوين مع الحاجب من الولد و الإخوة
٢٩٨ ص
(٤٣٩)
12- الواحد من كلالة الأمّ مطلقا
٢٩٨ ص
(٤٤٠)
السابع في اجتماع الفروض الممكنة و الثنائيّة
٢٩٨ ص
(٤٤١)
الثامن في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به
٢٩٩ ص
(٤٤٢)
التاسع في وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة،
٣٠٠ ص
(٤٤٣)
العاشر في بطلان العول و قد مرّ و يأتي
٣٠٠ ص
(٤٤٤)
الحادي عشر في بطلان التعصيب
٣٠١ ص
(٤٤٥)
الثاني عشر في الأحكام
٣٠١ ص
(٤٤٦)
الباب الثالث في ميراث الأبوين و الأولاد،
٣٠٥ ص
(٤٤٧)
الأوّل في أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة
٣٠٥ ص
(٤٤٨)
الثاني في أنّه إذا اجتمع الأولاد
٣٠٥ ص
(٤٤٩)
الثالث في الحبوة
٣٠٦ ص
(٤٥٠)
الرابع في أنّ البنت إذا انفردت فلها المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذكر انفرد أو تعدّد،
٣٠٧ ص
(٤٥١)
الخامس في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة، (و لا الأجداد، و لا الأعمام، و لا الأخوال و أولادهم، و لا أحد سوى الأبوين و الزوجين،
٣٠٧ ص
(٤٥٢)
السادس في ميراث أولاد الأولاد
٣٠٨ ص
(٤٥٣)
السابع في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة و نحوهم،
٣٠٩ ص
(٤٥٤)
الثامن في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة، و الباقي للأب
٣١٠ ص
(٤٥٥)
التاسع في ميراث الأبوين و أحد الزوجين
٣١٠ ص
(٤٥٦)
العاشر في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم
٣١١ ص
(٤٥٧)
الحادي عشر في ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزوجين،
٣١٢ ص
(٤٥٨)
الثاني عشر في الأحكام
٣١٣ ص
(٤٥٩)
1- يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم من الأبوين أو أب لا
٣١٣ ص
(٤٦٠)
2- لا يحجب الامّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات
٣١٤ ص
(٤٦١)
3- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب
٣١٤ ص
(٤٦٢)
4- يشترط كون الإخوة منفصلين لا حملا
٣١٥ ص
(٤٦٣)
5- يشترط في الإخوة الحرّيّة فلا يحجب المملوك
٣١٥ ص
(٤٦٤)
6- يشترط فيهم الإسلام،
٣١٥ ص
(٤٦٥)
7- لا يرث الإخوة و لا الأجداد مع الأبوين
٣١٥ ص
(٤٦٦)
الثامن
٣١٦ ص
(٤٦٧)
التاسع
٣١٦ ص
(٤٦٨)
العاشر
٣١٦ ص
(٤٦٩)
الحادي عشر
٣١٧ ص
(٤٧٠)
الثاني عشر
٣١٧ ص
(٤٧١)
الباب الرابع في ميراث الإخوة و الأجداد،
٣١٩ ص
(٤٧٢)
1- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما
٣١٩ ص
(٤٧٣)
في رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره المال له
٣٢٠ ص
(٤٧٤)
3- إذا دخل نقص بدخول زوج أو زوجة فمن نصيب الأخوات من الأبوين أو الأب
٣٢٠ ص
(٤٧٥)
4- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة
٣٢١ ص
(٤٧٦)
5- أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،
٣٢٢ ص
(٤٧٧)
6- الجدّ مع الإخوة كالأخ، و الجدّة كالأخت،
٣٢٣ ص
(٤٧٨)
7- يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لامّ و أولادهم
٣٢٤ ص
(٤٧٩)
8- يرث الواحد من أولاد الأمّ السدس
٣٢٥ ص
(٤٨٠)
9- من انفرد من الأجداد و لو جدّة ورث المال،
٣٢٥ ص
(٤٨١)
10- إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر،
٣٢٦ ص
(٤٨٢)
11- لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال
٣٢٧ ص
(٤٨٣)
12- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم
٣٢٧ ص
(٤٨٤)
الباب الخامس في ميراث الأعمام و الأخوال
٣٢٩ ص
(٤٨٥)
الباب السادس في ميراث الأزواج،
٣٣١ ص
(٤٨٦)
الأوّل في فرضهما مع الولد و عدمه،
٣٣١ ص
(٤٨٧)
الثاني في أنّ الزوجات إذا كنّ أربعا أو أقلّ فهنّ شريكات في الربع أو الثمن بالسويّة،
٣٣١ ص
(٤٨٨)
الثالث في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلّه،
٣٣٢ ص
(٤٨٩)
الرابع في ميراث الزوجة إذا انفردت،
٣٣٢ ص
(٤٩٠)
الخامس في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة
٣٣٢ ص
(٤٩١)
السادس فيما لا ترث الزوجة غير ذات الولد من عينه أو قيمته
٣٣٣ ص
(٤٩٢)
السابع في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته،
٣٣٤ ص
(٤٩٣)
الثامن في اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
٣٣٥ ص
(٤٩٤)
التاسع فيمن طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى، ثمّ مات فاشتبهت المطلّقة
٣٣٥ ص
(٤٩٥)
العاشر فيمن كان له ثلاث نسوة و تزوّج اثنتين في عقد
٣٣٦ ص
(٤٩٦)
الحادي عشر في ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما
٣٣٦ ص
(٤٩٧)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٣٣٧ ص
(٤٩٨)
الباب السابع في ولاء العتق، و فيه اثنا عشر حديثا
٣٣٩ ص
(٤٩٩)
الباب الثامن في ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، و فيه اثنا عشر حديثا
٣٤١ ص
(٥٠٠)
الباب التاسع في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
٣٤٥ ص
(٥٠١)
الباب العاشر في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
٣٤٧ ص
(٥٠٢)
الباب الحادي عشر في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا
٣٥١ ص
(٥٠٣)
الباب الثاني عشر في ميراث المجوس
٣٥٥ ص
(٥٠٤)
الكتاب الثامن من كتب الأحكام كتاب القضاء
٣٥٧ ص
(٥٠٥)
الباب الأوّل في صفات القاضي و ما يعتبر فيه، و هو اثنا عشر
٣٥٩ ص
(٥٠٦)
الباب الثاني فيما يعمل به القاضي و غيره
٣٦٣ ص
(٥٠٧)
الباب الثالث في وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة
٣٦٧ ص
(٥٠٨)
تتمّة
٣٦٩ ص
(٥٠٩)
يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من اعتبار العلم بآيات كثيرة من القرآن
٣٦٩ ص
(٥١٠)
و يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من عدم جواز العمل بالظنّ في نفس الحكم الشرعيّ بآيات كثيرة سوى ما ذكر، نقتصر منها على اثنتي عشرة
٣٧٠ ص
(٥١١)
الباب الرابع في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين
٣٧٣ ص
(٥١٢)
الباب الخامس في وجوب العمل بالأحاديث المرويّة عنهم
٣٧٧ ص
(٥١٣)
تتمّة
٣٧٨ ص
(٥١٤)
الباب السادس في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه،
٣٨١ ص
(٥١٥)
الباب السابع في وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث فيما رووه عن الأئمّة
٣٨٣ ص
(٥١٦)
الباب الثامن في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة
٣٨٥ ص
(٥١٧)
الباب التاسع في عدم جواز استنباط الأحكام من ظواهر القرآن إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة
٣٨٧ ص
(٥١٨)
الباب العاشر في آداب القاضي، و مطالبه اثنا عشر
٣٩١ ص
(٥١٩)
الباب الحادي عشر في كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى،
٣٩٥ ص
(٥٢٠)
الأوّل فيما يحكم به،
٣٩٥ ص
(٥٢١)
1- البيّنة من المدّعي
٣٩٥ ص
(٥٢٢)
2- اليمين من المنكر
٣٩٦ ص
(٥٢٣)
3- اليمين من المدّعي مع اللوث في دعوى القتل،
٣٩٦ ص
(٥٢٤)
4- النكول عن اليمين من المنكر بأن لا يحلف و لا يردّ اليمين
٣٩٦ ص
(٥٢٥)
5- يمين المدّعي مع ردّ المنكر لها عليه
٣٩٧ ص
(٥٢٦)
6- نكول المدّعي بعد ردّ اليمين عليه
٣٩٧ ص
(٥٢٧)
7- الإقرار
٣٩٨ ص
(٥٢٨)
8- القرعة، و لها مواضع خاصّة
٣٩٨ ص
(٥٢٩)
9- الشاهد و اليمين في الدعوى الماليّة خاصّة
٣٩٨ ص
(٥٣٠)
10- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة
٣٩٨ ص
(٥٣١)
11- علم الحاكم،
٣٩٩ ص
(٥٣٢)
12- اليد، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها
٣٩٩ ص
(٥٣٣)
الثاني في أنّه لا يحلّ المال الحرام للمبطل إذا حكم له به القاضي بالبيّنة أو اليمين
٤٠٠ ص
(٥٣٤)
الثالث في عدد الشهود،
٤٠١ ص
(٥٣٥)
الرابع في أنّ الحاكم إن عرف عدالة البيّنة حكم،
٤٠١ ص
(٥٣٦)
الخامس في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها
٤٠٢ ص
(٥٣٧)
السادس في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين
٤٠٢ ص
(٥٣٨)
السابع في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،
٤٠٣ ص
(٥٣٩)
الثامن في أنّه أن يحكم بالحبس في الدين و نحوه،
٤٠٣ ص
(٥٤٠)
التاسع في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا
٤٠٣ ص
(٥٤١)
تتمّة
٤٠٦ ص
(٥٤٢)
العاشر في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا
٤٠٦ ص
(٥٤٣)
الحادي عشر في دعوى المدّعى عليه تداخل الدعاوي و البيّنات و إنكار المدّعي
٤٠٨ ص
(٥٤٤)
الثاني عشر في نبذة من قضايا أمير المؤمنين
٤٠٨ ص
(٥٤٥)
الباب الثاني عشر في الأحكام،
٤١٥ ص
(٥٤٦)
الكتاب التاسع من كتب الأحكام كتاب الشهادات
٤١٩ ص
(٥٤٧)
الأوّل في تحمّل الشهادة و أدائها،
٤٢١ ص
(٥٤٨)
1- يجب تحمّلها كفاية و يستحبّ عينا
٤٢١ ص
(٥٤٩)
2- يجب أداء الشهادة و يحرم كتمانها
٤٢١ ص
(٥٥٠)
3- تجب إقامة الشهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضيم على المؤمن
٤٢٢ ص
(٥٥١)
4- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا
٤٢٢ ص
(٥٥٢)
5- من علم بشهادة و لم يشهد جاز له أن يشهد و لم يجب
٤٢٣ ص
(٥٥٣)
6- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن
٤٢٣ ص
(٥٥٤)
السابع
٤٢٤ ص
(٥٥٥)
8- يجوز أن يشهد الشاهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم
٤٢٤ ص
(٥٥٦)
التاسع
٤٢٥ ص
(٥٥٧)
10- لا تجوز الشهادة إلّا بعلم
٤٢٥ ص
(٥٥٨)
11- الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت
٤٢٥ ص
(٥٥٩)
12- الكافر كذلك
٤٢٥ ص
(٥٦٠)
الثاني في شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة،
٤٢٦ ص
(٥٦١)
1- تحرم شهادة الزور
٤٢٦ ص
(٥٦٢)
الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا ما شهدوا به و غرموا
٤٢٦ ص
(٥٦٣)
شاهد الزور ضامن
٤٢٦ ص
(٥٦٤)
شاهد الزور توبته أن يؤدي من المال الذي شهد به بقدر ما ذهب
٤٢٦ ص
(٥٦٥)
إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية
٤٢٦ ص
(٥٦٦)
في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها
٤٢٧ ص
(٥٦٧)
في شاهدي الطلاق إذا قدم المطلّق فأنكر و رجع أحد هما بعد ما تزوّجت
٤٢٧ ص
(٥٦٨)
في شاهدين شهدا على سارق فقطع ثمّ شهدا على آخر
٤٢٧ ص
(٥٦٩)
في أربعة شهدوا بالزنا على رجل فرجم ثمّ رجع واحد
٤٢٧ ص
(٥٧٠)
العاشر
٤٢٧ ص
(٥٧١)
الحادي عشر
٤٢٨ ص
(٥٧٢)
الثاني عشر
٤٢٨ ص
(٥٧٣)
الثالث في الشهادة باستصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث
٤٢٨ ص
(٥٧٤)
الرابع في إقامة الشهادة على المعسر
٤٢٩ ص
(٥٧٥)
الخامس في شهادة الصبيان و المماليك و النساء،
٤٣٠ ص
(٥٧٦)
السادس فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٤٣٢ ص
(٥٧٧)
السابع فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٤٣٥ ص
(٥٧٨)
الثامن في عدالة الشهود و قد تقدّمت،
٤٣٨ ص
(٥٧٩)
التاسع في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف
٤٤٠ ص
(٥٨٠)
العاشر في الشهادة على الشهادة
٤٤١ ص
(٥٨١)
الحادي عشر في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع
٤٤١ ص
(٥٨٢)
الثاني عشر في الأحكام
٤٤٢ ص
(٥٨٣)
الكتاب العاشر من كتب الأحكام كتاب الحدود
٤٤٥ ص
(٥٨٤)
الأوّل في المقدّمات و الأحكام العامّة
٤٤٧ ص
(٥٨٥)
الثاني في حدّ الزنا
٤٤٩ ص
(٥٨٦)
الثالث في حدّ اللواط
٤٥١ ص
(٥٨٧)
الرابع في السحق و القيادة
٤٥٢ ص
(٥٨٨)
الخامس في حدّ القذف
٤٥٢ ص
(٥٨٩)
السادس في حدّ المسكر
٤٥٤ ص
(٥٩٠)
السابع في حدّ السرقة
٤٥٥ ص
(٥٩١)
الثامن في حدّ المحارب
٤٥٦ ص
(٥٩٢)
التاسع في حدّ المرتدّ
٤٥٧ ص
(٥٩٣)
العاشر في نكاح البهائم، و الأموات، و الاستمناء
٤٥٨ ص
(٥٩٤)
الحادي عشر في بقيّة الحدود و التعزيرات
٤٥٩ ص
(٥٩٥)
الثاني عشر في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد
٤٦٠ ص
(٥٩٦)
الكتاب الحادي عشر من كتب الأحكام كتاب القصاص
٤٦١ ص
(٥٩٧)
الأوّل في تحريم القتل و ما يناسبه،
٤٦٣ ص
(٥٩٨)
1- يحرم القتل ظلما
٤٦٣ ص
(٥٩٩)
الثاني
٤٦٤ ص
(٦٠٠)
3- يحرم الاشتراك في القتل الحرام و الرضا به
٤٦٤ ص
(٦٠١)
4- تحرم الإعانة على قتل المؤمن
٤٦٤ ص
(٦٠٢)
5- من استحلّ القتل الحرام كفر
٤٦٤ ص
(٦٠٣)
6- يحرم قتل الإنسان نفسه
٤٦٥ ص
(٦٠٤)
7- يحرم قتل الإنسان ولده
٤٦٥ ص
(٦٠٥)
8- يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة
٤٦٥ ص
(٦٠٦)
9- لا يجوز لأحد أن يؤوي القاتل
٤٦٦ ص
(٦٠٧)
لو خلص القاتل شخص من أيدي الأولياء يحبس حتى يأتي بالقاتل
٤٦٦ ص
(٦٠٨)
من قتل المؤمن متعمّدا لإيمانه فلا توبة له
٤٦٦ ص
(٦٠٩)
12- تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية، و كفّارة الجمع
٤٦٧ ص
(٦١٠)
الثاني في تحريم الضرب بغير حقّ
٤٦٧ ص
(٦١١)
الثالث في تفسير العمد و الخطأ و شبه العمد
٤٦٩ ص
(٦١٢)
الرابع في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،
٤٧٠ ص
(٦١٣)
الخامس في أنّ الثابت بقتل العمد هو القصاص،
٤٧٢ ص
(٦١٤)
السادس في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
٤٧٤ ص
(٦١٥)
السابع في شرائط القصاص،
٤٧٨ ص
(٦١٦)
الثامن في بقيّة أحكام قصاص النفس،
٤٨٢ ص
(٦١٧)
التاسع في دعوى القتل و ما يثبت به،
٤٨٥ ص
(٦١٨)
العاشر في أحكام القسامة،
٤٨٨ ص
(٦١٩)
الحادي عشر في شرائط قصاص الطرف ،
٤٩١ ص
(٦٢٠)
الثاني عشر في الأحكام،
٤٩٤ ص
(٦٢١)
الكتاب الثاني عشر من كتب الأحكام كتاب الديات
٤٩٩ ص
(٦٢٢)
الأوّل في أنواع دية النفس،
٥٠١ ص
(٦٢٣)
الثاني في أسنان الإبل
٥٠٤ ص
(٦٢٤)
الثالث في أحكام دية النفس،
٥٠٥ ص
(٦٢٥)
الرابع فيما يوجب الضمان،
٥٠٩ ص
(٦٢٦)
الخامس فيما لا يوجب الضمان،
٥١٢ ص
(٦٢٧)
السادس في أحكام موجبات الضمان،
٥١٥ ص
(٦٢٨)
السابع في أنواع ديات الأعضاء،
٥١٩ ص
(٦٢٩)
الثامن في بقيّة الديات،
٥٢٤ ص
(٦٣٠)
التاسع في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى
٥٢٧ ص
(٦٣١)
العاشر في ديات المنافع،
٥٢٩ ص
(٦٣٢)
الحادي عشر في ديات الشجاج و الجراح،
٥٣٤ ص
(٦٣٣)
تفسير الجراحات و الشجاج
٥٣٤ ص
(٦٣٤)
في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه
٥٣٥ ص
(٦٣٥)
في المأمومة ثلث الدية
٥٣٥ ص
(٦٣٦)
في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل
٥٣٥ ص
(٦٣٧)
جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث
٥٣٥ ص
(٦٣٨)
في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أرشها ستّة دنانير
٥٣٦ ص
(٦٣٩)
حد الموضحة
٥٣٦ ص
(٦٤٠)
العمد و الخطأ في القتل و الجراحات
٥٣٦ ص
(٦٤١)
الجائفة و المأمومة و المنقّلة ليس فيها قصاص
٥٣٦ ص
(٦٤٢)
العاشر
٥٣٦ ص
(٦٤٣)
جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن
٥٣٧ ص
(٦٤٤)
دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل
٥٣٧ ص
(٦٤٥)
الثاني عشر في العاقلة
٥٣٧ ص
(٦٤٦)
خاتمة الكتاب
٥٤٣ ص
(٦٤٧)
الأولى إعلموا أيّها الإخوان في الدين المشاركون في متابعة الأئمّة المعصومين
٥٤٥ ص
(٦٤٨)
الثانية في ذكر جملة من الكتب التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب،
٥٤٦ ص
(٦٤٩)
تتمّة قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألّفت و جمعت في زمانهم
٥٤٩ ص
(٦٥٠)
الأوّل ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه
٥٤٩ ص
(٦٥١)
الثاني ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى الآن فلذلك لم ننقل منه
٥٥٠ ص
(٦٥٢)
الثالث ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذلك لم ننقل منه
٥٥٠ ص
(٦٥٣)
الثالثة في أحوال الكتب المذكورة و مؤلّفيها،
٥٥١ ص
(٦٥٤)
الرابعة في ذكر سفراء المهديّ
٥٥٨ ص
(٦٥٥)
الخامسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب التي نقلنا منها و أمثالها و ثبوت ما فيها من النقل عنهم
٥٦٤ ص
(٦٥٦)
1- رئيس المحدّثين محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه
٥٦٤ ص
(٦٥٧)
2- ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ
٥٦٥ ص
(٦٥٨)
3- رئيس الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ،
٥٦٦ ص
(٦٥٩)
4- الشيخ الجليل بهاء الدين محمّد العامليّ،
٥٦٦ ص
(٦٦٠)
5- الشيخ الأجلّ المحقّق جعفر بن (الحسن بن) سعيد،
٥٦٨ ص
(٦٦١)
6- محمّد بن إدريس الحلّيّ
٥٦٩ ص
(٦٦٢)
7- السيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين الموسويّ،
٥٧٠ ص
(٦٦٣)
8- الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين رحمهما اللّه،
٥٧٠ ص
(٦٦٤)
9- شيخنا الشهيد محمّد بن مكّيّ العامليّ في الذكرى،
٥٧١ ص
(٦٦٥)
10- الشيخ زين الدين الشهيد الثاني،
٥٧١ ص
(٦٦٦)
11- الطبرسيّ،
٥٧١ ص
(٦٦٧)
12- الشيخ المفيد،
٥٧١ ص
(٦٦٨)
السادسة في ذكر أصحاب الإجماع الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالعلم و الفقه
٥٧٢ ص
(٦٦٩)
السابعة في ذكر جملة من الأصول و الكتب المعتمدة التي شهد لها علماء الرجال و غيرهم بالثبوت و الصحّة
٥٧٤ ص
(٦٧٠)
الثامنة في الجماعة الذين وثّقهم الأئمّة
٥٧٦ ص
(٦٧١)
التاسعة في ذكر بعض القرائن التي تقترن بالخبر،
٥٧٧ ص
(٦٧٢)
العاشرة في ذكر نبذة من الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب المشار إليها
٥٧٩ ص
(٦٧٣)
1- إنّا قد علمنا بالتواتر أنّ هذه الأحاديث قد دوّنت و جمعت بأمر الأئمّة
٥٧٩ ص
(٦٧٤)
2- إنّا قد علمنا بالنقل المتواتر أنّه قد كانت للشيعة كتب صحيحة معتمدة
٥٧٩ ص
(٦٧٥)
3- إنّ مقتضى الحكمة الربّانيّة و شفقة النبيّ و الأئمّة
٥٧٩ ص
(٦٧٦)
4- الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أمروا أصحابهم بكتابة الحديث و تأليفه و العمل به في زمان الحضور و الغيبة
٥٨٠ ص
(٦٧٧)
5- الأحاديث الكثيرة الدالّة على صحّة تلك الكتب و عرضها على الأئمّة
٥٨٠ ص
(٦٧٨)
6- إنّ أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب أصحاب الإجماع،
٥٨٠ ص
(٦٧٩)
7- إنّه لو لم تكن أحاديثنا مأخوذة من تلك الكتب الصحيحة الثابتة بالتواتر و القرائن لكان أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها
٥٨٠ ص
(٦٨٠)
8- إنّ رئيس الطائفة و غيره من علمائنا كثيرا ما يردّون الحديث الصحيح باصطلاح المتأخّرين
٥٨٠ ص
(٦٨١)
9- إنّا إذا رجعنا إلى وجداننا نعلم قطعا بأنّ شهادة علمائنا بما مرّ من أنّ هذه الكتب المشهورة منقولة من تلك الأصول الصحيحة التي أمر الأئمّة
٥٨١ ص
(٦٨٢)
10- إنّا نقطع في حقّ كثير من الرواة أنّهم لم يكذبوا في الرواية بما بلغنا من أحواله،
٥٨١ ص
(٦٨٣)
11- إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة
٥٨١ ص
(٦٨٤)
12- إنّ تلك الطريقة مباينة لطريقة العامّة، و طريقة المتأخّرين موافقة للعامّة و اصطلاحهم
٥٨١ ص
(٦٨٥)
13- إنّ الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع أصحاب الأئمّة
٥٨١ ص
(٦٨٦)
14- إنّه لو لم يجز قبول شهادتهم في أنّ هذه الأحاديث منقولة من تلك الكتب الثابتة المجمع عليها لما جاز قبول شهادتهم في توثيق الرواة
٥٨٢ ص
(٦٨٧)
15- إنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلّامة أو شيخه أحمد بن طاوس
٥٨٢ ص
(٦٨٨)
16- إنّ موضع التقسيم خبر الواحد الخالي عن القرينة،
٥٨٣ ص
(٦٨٩)
17- إجماع الطائفة المحقّقة الذي نقله الشيخ و المحقّق و غيرهما على نقيض هذا الاصطلاح
٥٨٣ ص
(٦٩٠)
18- إنّ الثقات إذا علموا ثبوت حديث و رووه عن مجهول أو ضعيف و شهدوا بصحّته لم يبق فرق بين روايتهم تلك و بين روايتهم عن المعصوم مشافهة
٥٨٣ ص
(٦٩١)
19- إنّ هذه الأحاديث الصحيحة بالاصطلاحين لا نزاع فيها،
٥٨٣ ص
(٦٩٢)
20- إنّ أصحاب الكتب الأربعة قد شهدوا بصحّة كتبهم و نقلها من الأصول المجمع عليها
٥٨٣ ص
(٦٩٣)
الحادية عشرة اعلم، أنّه إذا أطلق في الرواية قولنا قال
٥٨٤ ص
(٦٩٤)
الثانية عشرة قال الشيخ حسن في المنتقى يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام بل يشار إليه بالضمير،
٥٨٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - الخامس فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر

فِي دَوَاءِ الْبَاهِ وَ لَهُ مَخَالِيبُ وَ ذَنَبٌ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُشْرَبَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَهَا قُشُورٌ فَلَا بَأْسَ.

٩١ [١] ٣- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ:

الْإِبْلَامِيُّ [٢] وَ سَمَكٍ يُقَالُ [لَهُ] [٣]: الطَّيْرَانِيُّ، وَ سَمَكٍ يُقَالُ [لَهُ] [٤]: الطِّمْرُ وَ أَصْحَابِي يَنْهَوْنَ عَنْ أَكْلِهِ، فَكَتَبَ: كُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

أقول: هذا مخصوص بما له فلوس.

٩٢ [٥] ٤-- نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الْجِرِّيِّ وَ الزِّمِّيرِ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي وَ الطِّحَالِ وَ كَانَ يَضْرِبُ بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ [٦] وَ يَقُولُ: يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

٩٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ [٨] مَحْضِ الْإِسْلَامِ الْإِقْرَارَ بِتَحْرِيمِ الْجِرِّيِّ مِنَ السَّمَكِ وَ السَّمَكِ الطَّافِي وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ كُلِّ سَمَكٍ لَا يَكُونُ لَهُ فَلْسٌ.

٩٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْجِرِّيُّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي حَرَامٌ.

٩٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ. وَ حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَ عَلَى حَصْرِ تَغْلِيظِ التَّحْرِيمِ، وَ أَنَّهُ أَحْرَمُ مِنْ بَاقِي السَّمَكِ.

٩٦ [١١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِيتَانِ، مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ، قِيلَ [١٢]: مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ [١٣]؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ


[١] الوسائل ١٦: ٣٣١/ ٩.

[٢] البلم: صغار السّمك، الإبلاميّ من السّمك: البني (المجمع: بلمّ).

[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.

[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.

[٥] الوسائل ١٦: ٣٣١/ ١ و ٣٣٢/ ٣.

[٦] ليس في رض و ج ٢.

[٧] الوسائل ١٦: ٣٣٣/ ٩.

[٨] ليس في رض و ج ٢.

[٩] الوسائل ١٦: ٣٣٤/ ١٥.

[١٠] الوسائل ١٦: ٣٣٤/ ١٧.

[١١] الوسائل ١٦: ٣٣٦/ ١.

[١٢] الأصل: فقيل.

[١٣] الكنعت: ضرب من سمك البحر (اللّسان:

كنعت).