هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - الخامس فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر
فِي دَوَاءِ الْبَاهِ وَ لَهُ مَخَالِيبُ وَ ذَنَبٌ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُشْرَبَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَهَا قُشُورٌ فَلَا بَأْسَ.
٩١ [١] ٣- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ:
الْإِبْلَامِيُّ [٢] وَ سَمَكٍ يُقَالُ [لَهُ] [٣]: الطَّيْرَانِيُّ، وَ سَمَكٍ يُقَالُ [لَهُ] [٤]: الطِّمْرُ وَ أَصْحَابِي يَنْهَوْنَ عَنْ أَكْلِهِ، فَكَتَبَ: كُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
أقول: هذا مخصوص بما له فلوس.
٩٢ [٥] ٤-- نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الْجِرِّيِّ وَ الزِّمِّيرِ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي وَ الطِّحَالِ وَ كَانَ يَضْرِبُ بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ [٦] وَ يَقُولُ: يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
٩٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ [٨] مَحْضِ الْإِسْلَامِ الْإِقْرَارَ بِتَحْرِيمِ الْجِرِّيِّ مِنَ السَّمَكِ وَ السَّمَكِ الطَّافِي وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ كُلِّ سَمَكٍ لَا يَكُونُ لَهُ فَلْسٌ.
٩٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْجِرِّيُّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي حَرَامٌ.
٩٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ. وَ حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَ عَلَى حَصْرِ تَغْلِيظِ التَّحْرِيمِ، وَ أَنَّهُ أَحْرَمُ مِنْ بَاقِي السَّمَكِ.
٩٦ [١١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِيتَانِ، مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ، قِيلَ [١٢]: مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ [١٣]؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ
[١] الوسائل ١٦: ٣٣١/ ٩.
[٢] البلم: صغار السّمك، الإبلاميّ من السّمك: البني (المجمع: بلمّ).
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٣١/ ١ و ٣٣٢/ ٣.
[٦] ليس في رض و ج ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٣٣/ ٩.
[٨] ليس في رض و ج ٢.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٣٤/ ١٥.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٣٤/ ١٧.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٣٦/ ١.
[١٢] الأصل: فقيل.
[١٣] الكنعت: ضرب من سمك البحر (اللّسان:
كنعت).