هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - السابع في حدّ السرقة
السابع: في حدّ السرقة
١٣ [١] رُوِيَ: أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِينَارٍ فَصَاعِداً أَوْ قِيمَتُهُ.
وَ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ أَقَرَّ وَ رَجَعَ غُرِّمَ وَ لَمْ يُقْطَعْ [٢].
وَ تُقْطَعُ الْأَصَابِعُ الْأَرْبَعُ، وَ يُتْرَكُ الْكَفُّ وَ الْإِبْهَامُ وَ الرَّجُلُ مِنَ الْكَعْبِ [٣].
وَ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَادَ سُجِنَ مُؤَبَّداً، فَإِنْ سَرَقَ فِيهِ قُتِلَ، وَ إِذَا سُجِنَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ [٤].
وَ لَوْ قُطِعَتِ الْيُسْرَى غَلَطاً لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ [٥].
وَ لَا عِبْرَةَ بِالْإِقْرَارِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ [٦].
وَ مَنْ ثَقَبَ بَيْتاً فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْمَتَاعِ وَ يُعَزَّرُ، وَ إِنْ أَخْرَجَ ثِيَاباً وَ ادَّعَى أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا لَمْ يُقْطَعْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ [٧].
وَ يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ الْغُرْمُ وَ التَّوْبَةُ [٨].
وَ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ [٩] عَلَانِيَةً بَلْ يُعَزَّرُ، وَ لَا عَلَى الطَّرَّارِ [١٠]، وَ لَا عَلَى الْأَجِيرِ الَّذِي لَا يُحْرِزُ الْمَتَاعَ مَنْ دُونَهُ [١١].
وَ يُقْطَعُ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرَّسَائِلِ الْكَاذِبَةِ [١٢].
[١] الوسائل ١٨: ٤٨٢/ باب ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ٤٨٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٤٩٠/ ٥ و ٤٩١/ ٧ و ٨.
[٤] الوسائل ١٨: ٤٩٢/ باب ٥.
[٥] الوسائل ١٨: ٤٩٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٤٩٧/ باب ٧.
[٧] الوسائل ١٨: ٤٩٨/ باب ٨.
[٨] الوسائل ١٨: ٥٠٠/ باب ١٠.
[٩] المختلس: الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (المجمع: خلس).
[١٠] الطرّار: الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها (المجمع: طرر).
[١١] الوسائل ١٨: ٥٠٢/ باب ١٢ و ٥٠٤/ ٧ و ٥٠٥/ باب ١٤.
[١٢] الوسائل ١٨: ٥٠٧/ باب ١٥.