هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤٣ [١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَعَرَّفَهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ:
إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثُّلُثِ، وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.
أقول: حمل على تصدّقه بالثلث على غير عياله و بالباقي عليهم، و على جواز التصدّق بالبعض و تملّك الباقي إلى أن يظهر المالك.
٤٤ [٢] ٦- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ ابْنِي وَجَدَ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَتْ كِتَابَتُهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ.
٤٥ [٣] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، مَا كَانَ يَنْبَغِي [٤] لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ.
٤٦ [٥] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ [رَجُلٌ مِنَ] [٦] اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ [٧] أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ، هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا يَرُدُّهُ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ، وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ.
٤٧ [٨] ٨- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَ نَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
٤٨ [٩] ٩- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ، فَقَالَ: وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةَ؟! وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً، فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ، فَإِنْ
[١] الوسائل ١٧: ٣٦٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٦٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٦٨/ ٢.
[٤] ليس في ج ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٦٨/ ١.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل:
بعض.
[٧] الأصل: الدّراهم.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٦٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٧٠/ ١.