هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥ - ٨- يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة
١٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً يُقَالُ لَهُ: مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ، (إِنْ شِئْتَ) [٢] يَهُودِيّاً، وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً، وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً.
١٤ [٣] وَ رُوِيَ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ [كُفْرٌ] [٤].
٦- يحرم قتل الإنسان نفسه
لما تقدّم و يأتي.
١٥ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ، وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ [٦].
١٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً [٨].
٧- يحرم قتل الإنسان ولده
لما تقدّم و يأتي.
١٧ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً دُفِنَتْ فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ، فَسُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ [١٠] الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ، فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ وَ أَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ.
٨- يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة
لما تقدّم و يأتي.
١٨ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: لَا، قِيلَ: إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدُو نُطْفَةٌ.
[١] الوسائل ١٩: ٩/ ١.
[٢] ليس في ج ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ١٠/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٩: ١٣/ ٣.
[٦] ليس في ج ١.
[٧] الوسائل ١٩: ١٣/ ٢.
[٨] النساء: ٢٩ و ٣٠.
[٩] الوسائل ١٩: ١٤/ ١.
[١٠] الأصل: تقبل.
[١١] الوسائل ١٩: ١٥/ ١.